تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والشحّام ( « 1 » ) ، وهو ظاهر بكمال مزيّة للإقامة . والصحيحتان وإن دلّتا على جواز الرجوع قبل القراءة دون ما بعدها لكن لا قائل بالفصل في الرجوع بين الموضعين . قال المحقّق النجفي : « متى ثبت جواز الرجوع قبل القراءة ثبت جوازه إلى ما قبل الركوع ؛ لعدم القول بالفصل بينهما » ( « 2 » ) . كما أنّهما وإن وردتا في السؤال عمّا إذا كان المنسي الأذان والإقامة معاً ، لكن احتمال اختصاص الحكم بذلك لا يعتدّ به . قال السيد الحكيم : « احتمال اختصاص ذلك بصورة نسيانهما معاً ممّا لا يعتدّ به العرف ؛ لأنّ النسيان إنّما يذكر في الأسئلة توطئة لفرض التدارك ، فتمام الموضوع هو تدارك المنسي ، فإذا كان المصحّح للقطع هو تدارك الإقامة لم يكن فرق بين نسيان الأذان معها وعدمه » ( « 3 » ) . كما استدلّ له ( « 4 » ) أيضاً بصحيحة حسين
هامش
( 1 ) عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » . الوسائل 5 : 434 ، ب 29 من الأذان والإقامة ، ح 4 . ومثله خبر زيد الشحام عنه عليه السلام . الوسائل 5 : 436 ، ب 29 من الأذان والإقامة ، ح 9 . ( 2 ) جواهر الكلام 9 : 70 . ( 3 ) مستمسك العروة 5 : 609 . ( 4 ) المنتهى 4 : 421 . المدارك 3 : 275 .