تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
عليه من النساء ورغب في نكاحها ، فيجب على من وقع نظره عليها إجابته إن كانت خليّة ، وعلى وليّها الإذن لها بالنكاح إن كانت بكراً ، وعلى الغير حرمة خطبتها مع علمه بذلك ، كما يجب على زوجها طلاقها لينكحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت متزوّجة ، وبهذا المضمون أفتى بعض فقهائنا ( « 1 » ) . واستدلّ عليه بقضيّة زيد ( « 2 » ) ، لكن في دلالتها على ذلك محلّ منع واضح . 3 - تحريم سؤال الغير زوجاته شيئاً إلّا من وراء حجاب ( « 3 » ) ؛ لقوله تعالى :
« وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ »
( « 4 » ) . ودلالتها على حكمه خاص به ممنوعة بل هي كسائر أدلّة الحجاب . وقد ذكر بعض الفقهاء اموراً أخرى في خصائصه لا تختصّ به ، أو في اختصاصها به خلاف من جملتها وجوب مشاورة أصحابه في الأمر ( « 5 » ) ، فإنّها سيرة كلّ إمام على الظاهر ، وأخذ الطعام والشراب من مالكه وإن اضطرّ إليهما ( « 6 » ) ، فإنّه تطبيق لقواعد التزاحم ، فيعمّ كلّ من حفظ حياته أهمّ من غيره ، وتحريم الصدقة الواجبة والمندوبة على قول عليه ( « 7 » ) ، فإنّ حكمها يعمُّ كلّ من انتسب إلى هاشم جدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان سبب التحريم تكريمه وإباحة الحمى لنفسه وللمسلمين ، فإنّه قد يثبت للإمام أيضاً ( « 8 » ) والاصطفاء من الغنيمة فإنّه شامل للإمام أيضاً ( « 9 » ) ، وقضاء دين من مات معسراً ( « 10 » ) ، وغير ذلك . كما عدّت من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكرامات التي كرّمه اللَّه بها ككونه خاتم النبيّين ، وكون امّته خير الأمم ، ونسخ الشرائع غير شريعته ، وغير ذلك ممّا لا دخل له بالفقه ( « 11 » ) ، ولعلّه ترد في بعضها إشارات في مصطلحات أخرى .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 8 . جامع المقاصد 12 : 62 . المسالك 7 : 78 . جواهر الكلام 29 : 128 . ( 2 ) كنز العرفان 2 : 245 - 248 . ( 3 ) المسالك 7 : 78 - 79 . ( 4 ) الأحزاب : 53 . ( 5 ) التذكرة 2 : 565 ( حجرية ) . المسالك 7 : 78 . ( 6 ) المبسوط 4 : 154 . القواعد 3 : 8 . المسالك 7 : 78 . ( 7 ) المبسوط 4 : 153 . الشرائع 2 : 271 . القواعد 3 : 8 . المسالك 7 : 75 - 76 . ( 8 ) المبسوط 4 : 153 . القواعد 3 : 8 . جامع المقاصد 12 : 62 . ( 9 ) المبسوط 4 : 154 . القواعد 3 : 8 . ( 10 ) التذكرة 2 : 565 ( حجرية ) . ( 11 ) المبسوط 4 : 154 . القواعد 3 : 8 . التحرير 3 : 418 . التذكرة 2 : 568 ( حجرية ) . المسالك 7 : 79 .