فقهاؤها ( « 1 » ) .
2 - النكاح بغير مهر وبلفظ الهبة : ورد به القرآن الكريم عند قوله تعالى :
« وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ »
( « 2 » ) فإنّه جوّز له النكاح بالهبة ، ومقتضاها عدم المهر أيضاً ، وإذا صحّ الإيجاب بذلك كان القبول بحسبه ؛ لاعتبار التطابق بينهما .
وجعله بعض فقهاء أهل السنّة مقدّمة للعقد ( « 3 » ) ، لكنّ فتوى فقهائنا على كفاية ذلك ( « 4 » ) .
3 - ترك القسم بين زوجاته : فإنّه جائز له على المشهور ( « 5 » ) ؛ لقوله تعالى :
« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ »
( « 6 » ) .
4 - دخول مكّة بغير إحرام : فإنّه جائز له دون غيره من المكلّفين الذين لا عذر لهم ( « 7 » ) .
5 - الوصال : وهو الجمع بين الليل والنهار في الإمساك عن تروك الصوم بالنيّة ، أو تأخير العشاء إلى سحوره بالنيّة أيضاً بحيث يكون صائماً مجموع ذلك الوقت ( « 8 » ) .
وفسّره الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي بأن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار ، لا أن يكون صائماً ؛ لأنّ الصيام في الليل لا ينعقد ، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً إجماعاً ( « 9 » ) .
غير أنّ ما ذكراه نوقش فيه بأنّه ليس من الوصال في شيء ما لم ينوِ الإمساك ؛ إذ تناول الطعام بعد دخول الليل غير واجب ، فلا يكون لإباحته خصوصيّة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 154 . الشرائع 2 : 271 . القواعد 3 : 8 .
المسالك 7 : 69 - 70 . جامع المقاصد 12 : 58 . كشف اللثام 7 : 37 .
( 2 ) الأحزاب : 50 .
( 3 ) انظر التذكرة 2 : 567 ( حجرية ) . المسالك 7 : 70 - 71 . اخلاص الناوي 3 : 12 ، 13 .
( 4 ) الشرائع 2 : 271 . التذكرة 2 : 567 ( حجرية ) . كنز العرفان 2 : 242 . جامع المقاصد 12 : 59 . المسالك 7 :
70 - 71 . كشف اللثام 7 : 37 .
( 5 ) كنز العرفان 2 : 243 - 244 . وانظر : القواعد 3 : 8 .
جامع المقاصد 12 : 60 . جواهر الكلام 29 : 131 .
( 6 ) الأحزاب : 51 .
( 7 ) القواعد 3 : 8 . جامع المقاصد 12 : 62 . المسالك 7 : 78 . جواهر الكلام 29 : 128 .
( 8 ) المسالك 7 : 76 - 77 . وانظر : جامع المقاصد 12 : 60 - 61 . الحدائق 23 : 107 .
( 9 ) المبسوط 4 : 153 . التذكرة 2 : 567 ( حجرية ) . التحرير 3 : 397 .