الإخوان » ( « 1 » ) .
و - الفضيلة والصلاح :
عن الإمام عليّ عليه السلام : « صلاح الإنسان في حفظ اللسان ، وبذل الإحسان » ( « 2 » ) .
وعنه عليه السلام : « فضيلة الإنسان بذل الإحسان » ( « 3 » ) .
وعنه عليه السلام : « صنائع الإحسان من فضائل الإنسان » ( « 4 » ) .
وعنه عليه السلام : « الفضل مع الإحسان » ( « 5 » ) .
ز - هديّة اللَّه تعالى :
روى بريد عن الإمام الباقر عليه السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يقول اللَّه تعالى :
المعروف هديّة منّي إلى عبدي المؤمن » ( « 6 » ) .
وفي فقه الرضا عليه السلام : « المعروف كاسمه ، وليس شيء أفضل منه إلّا ثوابه ، وهو هديّة من اللَّه إلى عبده المؤمن ، وليس كلّ من يحبّ أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه ، ولا كلّ من رغب فيه يقدر عليه ، ولا كلّ من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا منّ اللَّه على العبد المؤمن جمع له الرغبة والقدرة والإذن ، فهناك تمّت السعادة » ( « 7 » ) .
خامساً - أقسام الإحسان
: يمكن تصوير أقسام عديدة للإحسان ، إلّا أنّ الذي له أثر فقهي هو تقسيمه إلى :
ما يقابله بالعوض ، وما لا يقابله العوض :
أ - الإحسان المجّاني .
ب - الإحسان المعاوضي ( « 8 » ) .
أمّا الإحسان المجّاني فمعروف .
وأمّا الإحسان المعاوضي فهو مثل الإقراض ، ومثل طلب شخص لآخر عملًا على أن يضمن له الأجرة .
ومن اختصاصات الإحسان المعاوضي أنّه يجب الوفاء بالعوض ؛ لأنّه من المعاملات التي جرت عليها سيرة العرف والمتشرّعة ، وأشبه ما يكون بالجعالة ( « 9 » ) .
سادساً - حكم الإحسان
: قد يختلف حكم الإحسان بحسب الاستعمالات المتقدّمة .
فالإحسان إذا كان عنواناً للواجبات والمستحبّات ( « 10 » ) فهو واجب في محلّ الوجوب ، ومندوب في محلّ الندب ( « 11 » ) .
ويدل على أنّه واجب قوله سبحانه :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً »
( « 12 » ) ، حيث يمكن استفادة الوجوب منها بالإضافة إلى الأهل ولو كان المنع عن المنكر بالإيذاء ونحوه ؛ وذلك لأنّ المنع عن المنكر إحسان ، كما يشهد له ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) المستدرك 7 : 210 ، ب 25 من الصدقة ، ح 4 .
( 2 ) عيون الحكم والمواعظ : 301 .
( 3 ) عيون الحكم والمواعظ : 357 .
( 4 ) عيون الحكم والمواعظ : 302 .
( 5 ) عيون الحكم والمواعظ : 31 .
( 6 ) المستدرك 7 : 33 ، ب 5 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 26 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 373 .
( 8 ) مستمسك العروة 13 : 291 .
( 9 ) انظر : مستمسك العروة 13 : 291 .
( 10 ) حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 2 : 401 .
( 11 ) كشف الغطاء 4 : 426 .
( 12 ) التحريم : 6 .