الجزء السادس
[ تتمة حرف الألف ]
إحالة
( انظر : حوالة )
إحباط
أوّلًا - التعريف
: ض
لغة
: الإحباط في اللغة بمعنى الإبطال والإفساد ( « 1 » ) ، وأصله الحَبْط - بالسكون ( « 2 » ) - يقال : حَبِط عَملُه حبطاً وحبوطاً : بطل ، ودَمُ القتيل : هَدر ( « 3 » ) .
وقيل : إنّه مأخوذ من حَبط الدابّة - بالتحريك - وذلك يقال : إذا أصابت مرعىً طيّباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت ( « 4 » ) .
ض
اصطلاحاً
: الإحباط اصطلاح كلامي دخل في الفقه ، وهو إجمالًا عبارة عن إبطال المعصية الطاعةَ أو إبطال عقاب المعصية ثوابَ الطاعة ، وبعكسه التكفير - كما سيجيء - ويتصوّر بوجهين ، فإمّا أن يسقط الثاني تمام الأوّل مطلقاً ويبقى هو على حاله وهو المسمى بالإحباط المحض ومنسوبٌ إلى أبي علي الجبائي ، أو يسقط الأقل ويسقط بمقداره من الأكثر ويبقى الزائد ، كمن كان له مثلًا مائة جزء من العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب فانّه يسقط عنه العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب ، وكذا العكس ، وهذا هو المسمّى بالموازنة منسوب إلى ابنه أبي هاشم ( « 5 » ) .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - التكفير :
وهو في اللغة بمعنى الستر والتغطية ، ومن ثمّ يقال للزارع : كافر ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 3 : 1118 . لسان العرب 3 : 24 .
( 2 ) الصحاح 3 : 1118 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 : 523 .
( 4 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 331 .
( 5 ) انظر : كشف المراد : 413 . شرح المقاصد ( التفتازاني ) 5 : 144 . ارشاد الطالبين ( المقداد السيوري ) : 420 - 421 . المنقذ من التقليد ( الحمصي الرازي ) 2 : 43 . قواعد المرام ( ابن ميثم البحراني ) : 164 - 165 . البحار 68 : 197 .