والنظر في المرآة ( « 1 » ) ؛ معلّلًا بأنّهما من الزينة .
وكذا تدلّ عليه الروايات الدالّة على تحريم لبس الحلي للزينة - كما ستأتي - فإنّ المستفاد منها حرمة لبس الخاتم للزينة أيضاً ؛ لوجود العلّة ، إلّا أنّه قد يقال أنّ ذلك متوقّف على أن يعدّ الخاتم في العرف العام زينة ، وإلّا فلا أثر لقصده الزينة إذا لم يكن زينة عرفاً ( « 2 » ) .
ولكن خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يدلّ على تأثير القصد ، قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : « لا يلبسه للزينة » ( « 3 » ) .
وفي سنده صالح بن السندي ، فإن قلنا بثبوت وثاقته نظراً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات ( « 4 » ) أو انجبار ضعف السند بعمل المشهور ( « 5 » ) ثبت القول المشهور ، وبذلك يقيّد إطلاق التعليل الوارد في الكحل المقتضي حرمة كلّ زينة وإن لم تكن مقصودة ( « 6 » ) ، وإلّا فلا دليل على
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 472 ، ب 34 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) انظر : تعاليق مبسوطة 10 : 227 .
( 3 ) الوسائل 12 : 490 ، ب 46 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 4 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 184 .
( 5 ) انظر : الرياض 6 : 339 . جواهر الكلام 18 : 370 .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 371 .