ولكن أجيب عنه : بأنّ اشتمال كلّ من الجملتين على حكم خاصّ يمنع عن التصرّف في الظهور الذي لم ينهض دليل على التصرّف فيه ، خصوصاً لو قلنا بمثله في جملة واحدة كما في قوله : « اغسل للجمعة والجنابة » ، فإنّ قيام الدليل على الاستحباب الأوّل لا يوجب ثبوت الاستحباب للثاني أيضاً .
هذا لو قلنا بأنّ المحرّم خصوص بعض أنواع الطيب ، أمّا لو قلنا بأنّ الحرام مطلق الطيب فالأمر أوضح ، فالأمر والنهي في الجملتين باقيان على ظاهرهما من الوجوب والحرمة ( « 1 » ) .
الثالث عشر - التزيّن
: ذكر بعض الفقهاء ( « 2 » ) حرمة مطلق التزيّن للمحرم ، كلبس الحُلي للنساء ، والتختم للزينة ، والاكتحال ، واستعمال الحنّاء ؛ وذلك لأنّ ملاك التحريم فيها واحد وهو التزيّن أو الزينة ، على ما يستفاد من بعض النصوص الواردة في تلك الموارد ، بينما لم يذكر جمع من الفقهاء - وربّما الأكثر - عنواناً واحداً لها بل ذكروا كلّ واحد منها بعنوان محرم مستقل كالتالي .
1 - التزيّن بالخاتم :
مشهور الفقهاء ( « 3 » ) أنّه لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة ، أمّا لبسه للسنّة أو لغيره من الأغراض فلا بأس به ، بل هو مستحب إذا كان لغرض السنّة .
قال الشيخ الطوسي : « لا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزيّن به ، فإنّ لبسه للسنّة لم يكن به بأس » ( « 4 » ) .
وقال المحقّق الحلّي : « يحرم لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة » ( « 5 » ) .
ويدلّ ( « 6 » ) على عدم جواز لبس الخاتم للزينة التعليل بالزينة الوارد في الروايات الدالّة على تحريم الاكتحال بالسواد ( « 7 » )
هامش
( 1 ) انظر : تفصيل الشريعة 4 : 55 .
( 2 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 183 - 185 . دليل الناسك : 162 . كلمة التقوى 3 : 325 . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 127 . مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 125 . مناسك الحجّ ( الوحيد الخراساني ) : 105 .
( 3 ) مستند الشيعة 12 : 45 .
( 4 ) النهاية : 218 .
( 5 ) الشرائع 1 : 250 .
( 6 ) التذكرة 7 : 329 . المنتهى 2 : 788 ( حجرية ) . المعتمد في شرح المناسك 4 : 184 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 307 .
( 7 ) الوسائل 12 : 469 ، ب 33 من تروك الإحرام ، ح 4 .