ولكن ثمّة من ذهب إلى جواز الشمّ ( « 1 » ) ؛ نظراً إلى أنّ الترخيص في أكل الفواكه ترخيص في الشمّ عرفاً ( « 2 » ) وإن لم نقل بانحصار المنع بأنواع خاصة من الطيب .
ثمّ إنّ المشهور ( « 3 » ) بين الفقهاء ( « 4 » ) أنّه يحرم على المحرم أيضاً أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، بل ادّعى ابن زهرة أنّه لا خلاف فيه ( « 5 » ) .
واستدلّ ( « 6 » ) لحرمة الإمساك على الأنف عن الرائحة الكريهة بالنصوص :
منها : قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ؛ فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطيب في زادك ،
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 784 ( حجرية ) . جامع المقاصد 3 : 353 - 354 . مجمع الفائدة 6 : 286 . جواهر الكلام 18 : 329 . تحرير الوسيلة 1 : 386 ، م 11 .
( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 122 . تعاليق مبسوطة 10 : 196 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 331 .
( 4 ) انظر : النهاية : 219 . السرائر 1 : 546 . التذكرة 7 : 311 . الدروس 1 : 374 . كشف اللثام 5 : 352 . تحرير الوسيلة 1 : 386 ، م 13 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 113 ، م 241 . تعاليق مبسوطة 10 : 197 .
( 5 ) الغنية : 160 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 331 . تعاليق مبسوطة 10 : 197 .