2 - النباتات والفواكه الطيّبة
:
1 - النباتات الطيّبة :
لا إشكال في أنّ ما يستعمل بشكل مباشر من النباتات الطيبة في التطيّب ولو للطعام من غير حاجة إلى علاج أو عملية فيه - كالزعفران والورس - هو طيب محرّم ( « 1 » ) ، ولكن البحث والخلاف في التي لم يؤخذ منها الطيب غالباً ، ولا يستعمل في الطيب بلا عملية وعلاج ، فهنا أقوال ، عمدتها ما يلي :
الأوّل : ذهب البعض كالمفيد ( « 2 » ) إلى حرمة شمّ الرياحين الطيّبة ؛ لعموم الروايات الدالّة على وجوب الإمساك من الريح الطيّب ، مضافاً إلى بعض الروايات الخاصة كقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « لا تمسّ الريحان وأنت محرم . . . » ( « 3 » ) ، وفي خبر حريز ( « 4 » ) نهى عن مسّ الطيب والريحان بلفظ واحد ، فلا يمكن حمله بالإضافة إلى الريحان على الكراهة ( « 5 » ) .
نعم ، استثني من ذلك رياحين الحرم ، كالإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه ( « 6 » ) ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار ( « 7 » ) .
القول الثاني : اختار الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء ( « 8 » ) كراهة استعمال الرياحين مطلقاً .
والدليل على ذلك هو أنّه - بناءً على حصر المنع بخمسة أو ستة من أفراد الطيب ، وجواز استعمال بقيّة أفراده - لا يحتمل كون شمّ الرياحين أشد من شمّ عطر الرازقي مثلًا ( « 9 » ) ، بل بناءً على تحريم مطلق الطيب قد يقال بجواز شمّ الرياحين ؛ لعدم صدق عنوان الطيب المحرّم عليه عرفاً ( « 10 » ) . ويؤكّد ذلك ما ورد من جواز شمّ النباتات البريّة ، كرواية معاوية بن عمّار الدالّة على جواز شمّ الإذخر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 328 - 329 .
( 2 ) المقنعة : 432 . المختلف 4 : 97 - 98 .
( 3 ) الوسائل 12 : 445 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 10 .
( 4 ) الوسائل 12 : 445 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 11 .
( 5 ) الرياض 6 : 349 .
( 6 ) المختلف 4 : 98 .
( 7 ) الوسائل 12 : 453 ، ب 25 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) النهاية : 219 . الوسيلة : 164 . السرائر 1 : 545 . الشرائع 1 : 252 ، 295 . الجامع للشرائع : 185 . الإرشاد 1 : 318 . القواعد 1 : 420 . جواهر الكلام 18 : 328 - 330 ، 433 - 435 .
( 9 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 121 - 123 .
( 10 ) جواهر الكلام 18 : 328 ، 329 .