معاوية بن عمّار المتقدّمة ، حيث ورد فيها السؤال عن المحرم الذي تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ، فقال عليه السلام : « لا يقصّ منها شيئاً » .
وهل يجوز قصّ الأظفار من اليد الزائدة والإصبع الزائد أم لا ؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اليد الزائدة أو الإصبع الزائد تكونان كالأصلية منهما ، قال الشهيد : « لو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصلية » ( « 1 » ) .
وفصّل بعضهم بين صورة معلومية الزائدة وعدمها ، فقال الإمام الخميني :
« الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان » ( « 2 » ) .
وخالفه آخرون فقالوا : إنّه لا فرق بين الصورتين في عدم الجواز ( « 3 » ) ، فإنّ كون اليد زائدة أو الإصبع كذلك لا ينافي إضافة الظفر إلى الرجل المحرم ، غاية الأمر إنّه إنسان له خصوصية كذا ، ولا يكون الزائد خارجاً عن الجزئية له والإضافة إليه .
ودعوى انصراف الأدلّة المانعة عن ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة ممنوعة جدّاً ،
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 381 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 392 .
( 3 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 202 ، م 457 ، تعليقة السيستاني ، التبريزي .