« لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » ( « 1 » ) .
ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
قال : « لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة » ( « 2 » ) . وغيرها من الروايات ( « 3 » ) .
وفي مقابلها ما دلّ على الجواز كصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ( « 4 » ) . ومقتضى القاعدة الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة ( « 5 » ) .
ويؤيّده خبر يونس بن يعقوب : عن المحرم يحتجم ؟ قال : « لا احبّه » ( « 6 » ) ، بدعوى أنّ قوله : « لا احبّه » ظاهر في الجواز مع الكراهة ( « 7 » ) .
وأيضاً قد ورد في روايات متعدّدة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين عليهما السلام احتجموا وهم محرمون ( « 8 » ) .
ولكن أجيب عن الروايات الأخيرة :
بأنّها - مضافاً إلى ضعف سندها - مشتملة على نقل فعلهم ، ولا إطلاق لذلك ، ولعلّهم احتجموا للضرورة ؛ إذ الحجامة حال الإحرام وإن لم تكن محرّمة فلا إشكال في كراهتها ، فكيف تصدر منهم ( « 9 » ) ؟ !
وأمّا قوله : « لا احبّه » في خبر يونس فهو غير دالّ على الجواز ، غايته عدم الدلالة على الحرمة ( « 10 » ) ، هذا مضافاً إلى ضعف السند ( « 11 » ) .
فالعمدة في المقام إنّما هو صحيحة حريز المتقدّمة ، فإنّها نصّ في جواز الاحتجام ، ولكن بما أنّها مطلقة فهي تشمل المضطر والمختار معاً ، والروايات المانعة المتقدّمة جوّزت الاحتجام في مورد الضرورة ، ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد ، فلا بدّ من القول بعدم الجواز في غير مورد الضرورة ( « 12 » ) .
وأمّا في باب السواك فالذي يدلّ على عدم جواز الاستياك إذا أوجب الإدماء بعض الروايات ، كصحيحة الحلبي : قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يستاك ؟
قال : « نعم ، ولا يُدمي » ( « 13 » ) .
ولعلّ المشهور بين الفقهاء ( « 14 » ) حرمته أيضاً استناداً إلى هذه الرواية وغيرها .
وفي مقابلها طائفة من الأخبار الدالّة على جواز الاستياك وإن أوجب الإدماء :
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 512 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) انظر : الوسائل 12 : 513 ، 514 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 3 ، 8 .
( 4 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 5 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 407 ، 408 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 .
( 6 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 7 ) مجمع الفائدة 6 : 311 . المدارك 7 : 368 .
( 8 ) الوسائل 12 : 514 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 7 ، 9 ، 10 . وانظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 .
( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 - 250 .
( 10 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 . وانظر : الرياض 6 : 342 .
( 11 ) الرياض 6 : 342 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 .
( 12 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 . وانظر : تعاليق مبسوطة 10 : 267 . تفصيل الشريعة 4 : 226 .
( 13 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 14 ) تفصيل الشريعة 4 : 228 . وانظر : الدروس 1 : 386 . وهو صريح فتوى بعض المعاصرين أيضاً . انظر : تحرير الوسيلة 1 : 391 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 128 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 201 ، م 451 .