حلق الرأس ( « 1 » ) .
أمّا بالنسبة إلى تحريم إزالة الشعر من سائر البدن فتدلّ عليه عدّة روايات ( « 2 » ) :
منها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال :
« لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » ( « 3 » ) .
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ( « 4 » ) ، فإنّ القطع يشمل النتف والجزّ والقصّ وأمثال ذلك ( « 5 » ) .
ومنها : خبر عمر بن يزيد : « لا بأس بحكّ الرأس واللّحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يُدمه » ( « 6 » ) .
وتؤكّده بل تدلّ عليه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لإسقاط الشعر ، بناءً على الملازمة العرفية بين الكفارة والحرمة ( « 7 » ) ، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : « من حلق أو نتف إبطه
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 198 .
( 2 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 198 - 199 . تفصيل الشريعة 4 : 165 - 167 .
( 3 ) الوسائل 12 : 512 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 5 .
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 198 .
( 6 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 199 . وانظر : جواهر الكلام 18 : 378 .