3 - إقامة الشهادة على النكاح :
ذهب جملة من الفقهاء - كالشيخ الطوسي والحلّي والمحقّق في الشرائع والعلّامة في التذكرة والشهيدين والمحقّق الثاني - إلى حرمة أداء الشهادة على عقد النكاح ( « 1 » ) .
بل قيل : إنّه المشهور ( « 2 » ) ، بل قد ينسب الاتفاق إلى ظاهر الفقهاء ( « 3 » ) .
واستدلّ له بأنّ الإقامة داخلة في الشهادة المنهي عنها في الخبرين السابقين والفتاوى ( « 4 » ) . وهذا الاستدلال يتوقف على قبول الروايتين سنداً أو تحقّق الإجماع التعبّدي في المسألة .
ثمّ إنّ ظاهر بعض الكلمات ( « 5 » ) وصريح أخرى ( « 6 » ) تعميم التحريم لما إذا تحمّل الشهادة محلّاً ، أو كان بين محلّين ( « 7 » ) ، أو بين محلّ ومحرم ( « 8 » ) ، بل قيل : إنّه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 317 . السرائر 1 : 547 . الشرائع 1 : 249 . التذكرة 7 : 387 . الدروس 1 : 368 . المسالك 2 : 249 . جامع المقاصد 3 : 177 .
( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 297 . المفاتيح 1 : 327 . الرياض 6 : 296 .
( 3 ) الحدائق 15 : 347 .
( 4 ) انظر : جامع المقاصد 3 : 177 . كشف اللثام 5 : 332 . الرياض 6 : 297 .
( 5 ) المبسوط 1 : 317 . السرائر 1 : 547 .
( 6 ) الشرائع 1 : 249 .
( 7 ) الدروس 1 : 368 .
( 8 ) جامع المقاصد 3 : 178 .