الإحرام عند الشجرة هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتى يعلو البيداء ؟ قال :
« لا يلبّي حتى يأتي البيداء عند أوّل ميل ، فأمّا عند الشجرة فلا تجوز التلبية » ( « 1 » ) .
ومنها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة ، واخرج بغير التلبية حتى تصعد أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أو ماشياً - فلبِّ » ( « 2 » ) .
ومنها : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً ، فإذا علت بك راحلتك البيداء » ( « 3 » ) .
ومنها : صحيح إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة ؟
قال : « أيّ ذلك شاء صنع » ( « 4 » ) .
وهذه الروايات تختلف في مضامينها من حيث المنع من الإحرام في مسجد الشجرة أو المنع من التلبية والأمر بتأخيرها منه ، أو التفصيل في الجهر بالتلبية بين الماشي والراكب وغير ذلك ، ومن هنا تصدّى الفقهاء للجمع فيما بينها بوجوه من الجمع :
1 - ذهب جماعة منهم إلى استحباب تأخير التلبية إلى البيداء إمّا في خصوص الراكب - كما عليه الشيخ الطوسي وغيره ( « 5 » ) - أو مطلقاً ( « 6 » ) ، جمعاً بين النصوص ؛ وذلك أنّ الروايات الآمرة بالتأخير وإن كانت ظاهرة في لزوم التأخير - كما مال إليه بعضهم ( « 7 » ) - إلّا أنّه لا يمكن
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 371 ، ب 34 من الإحرام ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل 12 : 370 - 371 ، ب 34 من الإحرام ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 12 : 369 ، ب 34 من الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 373 ، ب 35 من الإحرام ، ح 4 .
( 5 ) المبسوط 1 : 316 . التهذيب 5 : 85 ، ذيل الحديث 280 ، حيث اعتمد الشيخ فيه على صحيحة عمر بن يزيد الدالّة على تأخير الراكب إلى البيداء ، وقال : « من كان ماشياً يستحب له أن يلبّي من المسجد ، وإن كان راكباً فلا يلبّي إلّا من البيداء » . الوسيلة : 161 . الجامع للشرائع : 183 .
( 6 ) الذخيرة : 578 . المفاتيح 1 : 316 . مستند الشيعة 11 : 318 .
( 7 ) انظر : الحدائق 15 : 46 ، حيث قال : « وبالجملة : فالاحتياط في الوقوف على الروايات المتقدّمة الدالّة على التأخير إلى البيداء راكباً أو ماشياً ، بل لا يبعد المصير إليه لولا ذهاب جملة من فضلاء قدماء الأصحاب إلى التخيير » .