إنّما يكره المُلْحم » ( « 1 » ) . لكن في الوسائل :
« نعم ، إنّما يحرم المُلْحم » ( « 2 » ) .
5 - الإحرام في الثياب الوسخة :
يكره الإحرام في الثياب الوسخة ، بل يغسلها قبل الإحرام ( « 3 » ) ؛ لاستحباب التنظيف ، ولكن إذا توسّخ حين الإحرام فلا يغسله ؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : « لا ، ولا أقول أنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ ، إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » ( « 4 » ) . ويحمل النهي عن الغسل فيه على الكراهة لجواز التحويل ، واستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه ، وليس ذلك بواجب ( « 5 » ) .
ولكن في التهذيب أنّه : « لا يجوز للمحرم أن يغسل ثوبه إلّا إذا أصابه ما يوجب إزالته » ( « 6 » ) ، ثمّ استدلّ بالرواية المذكورة .
2 - ما يستحبّ الإحرام فيه :
أفضل الثياب للإحرام القطن ، بلا خلاف فيه ظاهراً ( « 7 » ) ، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب ( « 8 » ) ، والظاهر من بعض آخر التخيير بين القطن والكتّان ( « 9 » ) ، ولعلّ الدليل ( « 10 » ) على استحباب القطن هو التأسّي ، فقد روي لبسه في إحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( « 11 » ) ، وأيضاً قد ورد الأمر بلبس القطن مطلقاً في جملة من النصوص ( « 12 » ) .
ثمّ إنّ أفضله البيض ( « 13 » ) ؛ لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 342 ، ح 16 .
( 2 ) الوسائل 12 : 478 ، ب 39 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 3 ) النهاية : 217 . الجامع للشرائع : 185 . الدروس 1 : 345 .
( 4 ) الوسائل 12 : 476 - 477 ، ب 38 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) مجمع الفائدة 6 : 217 .
( 6 ) التهذيب 5 : 71 ، ذيل الحديث 233 .
( 7 ) مستند الشيعة 11 : 304 . جواهر الكلام 18 : 281 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 295 .
( 9 ) المقنعة : 396 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 66 . الكافي في الفقه : 207 . المراسم : 108 .
( 10 ) كشف اللثام 5 : 295 . الرياض 6 : 274 - 275 .
( 11 ) الوسائل 12 : 359 ، ب 27 من الإحرام ، ح 3 .
( 12 ) انظر : كشف اللثام 5 : 296 .
( 13 ) النهاية : 217 . الشرائع 1 : 248 . الجامع للشرائع : 182 . الدروس 1 : 345 . كشف اللثام 5 : 296 . الرياض 6 : 275 .