6 - حكم فاقد الإزار :
لا خلاف في أنّ المحرم إذا فقد الإزار يلبس السراويل بدلًا عنه ( « 1 » ) ، وجوّز الشهيد الثاني لبس القباء مع فقد الإزار ( « 2 » ) .
ويدل على جواز لبس السراويل - مضافاً إلى ما تقدّم - الأخبار :
منها : خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تلبس ثوباً له إزار وأنت محرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار » ( « 3 » ) .
ومنها : خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام :
« المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل » ( « 4 » ) .
والظاهر عدم اعتبار القلب ( « 5 » ) والفتق ( « 6 » ) ، ولكن قال ابن زهرة : وعند قوم من أصحابنا أنّه لا يلبس حتّى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط ( « 7 » ) .
ثمّ إنّ ظاهر النصوص والفتاوى أنّه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخّص له ، إلّا إذا أدخل اليدين في الكمّين فإنّه يلزمه كفارة لبس المخيط حينئذٍ ، لا قبله ( « 8 » ) .
وكذا لا فدية في لبس السراويل عند فقد الإزار ( « 9 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 10 » ) .
التاسع - آداب ثوبي الإحرام
: ويبحث فيها عن المكروهات والمستحبّات :
1 - ما يكره الإحرام فيه :
1 - الإحرام في السواد :
وقد تقدّم البحث في ذلك .
2 - الإحرام في المشبع بالعصفر ونحوه :
قال الشيخ الطوسي : « يكره الإحرام في
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 11 . الدروس 1 : 344 ، حيث قال : « لو لم يجد إزاراً أجزأ السراويل ، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً ، ولا يكفي قلبه ، ولا فدية في الموضعين » . المدارك 7 : 333 .
( 2 ) المسالك 2 : 238 .
( 3 ) الوسائل 12 : 473 ، ب 35 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 499 ، ب 50 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 5 ) الروضة 2 : 233 .
( 6 ) الخلاف 2 : 297 ، م 78 .
( 7 ) الغنية : 159 . وانظر : إصباح الشيعة : 153 .
( 8 ) انظر : التنقيح الرائع 1 : 461 . جامع المقاصد 3 : 168 . الرياض 6 : 258 .
( 9 ) الخلاف 2 : 297 ، م 78 . السرائر 1 : 543 . الروضة 2 : 233 .
( 10 ) التذكرة 7 : 297 .