14 - احتباس الميراث لاستبانة الحمل :
إذا كان للميت ورثة وترك حملًا احتبست أمواله ، ولا تقسّم بين الورثة حتى يتبيّن حال الحمل من الحياة والموت والذكورة والأنوثة والوحدة والتعدّد .
نعم ، يعطى ذوو الفروض - كالزوجين والأبوين - نصيبهم الأدنى الذي يستحقّونه على كلّ حال ويحبس الباقي ( « 1 » ) .
قال النراقي : « الحمل كما يُحجَب عن الإرث إلى أن ينفصل وينكشف الأمر ، كذلك يَحجب غيره من الوارث على قدر حجب ذكرين موجودين إلى أن ينكشف ويستبين أمره ، فلو كان الوارث ممّن لا يرث مع الولد حُجب مطلقاً كالأخ ، ولو كان ممن ينقص نصيبه معه يُمنع عن الزائد كالأبوين والزوجين ، ولو كان ولداً واحداً أو متعدّداً منع عن نصيب ولدين ذكرين ، ولو كان مع الولد الواحد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب مطلقاً كما لا يخفى » ( « 2 » ) . ( انظر : إرث )
15 - ما يحبس الصلاة :
قال المحقّق النجفي في آداب الصلاة :
« لا بدّ فيها من ترك العجب والإدلال المانعين من قبولها . . . وكذا لا بد من اجتناب سائر حوابس الصلاة كمنع الزكاة والحقوق الواجبة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي ؛ لحصر القبول من المتقي الذي لا يصدق إلّا مع اجتناب جميع ذلك » ( « 3 » ) .
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة :
العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة و . . . » ( « 4 » ) . ( انظر : صلاة )
16 - ما يحبس الرحمة :
المستفاد من النصوص الدينيّة أنّ بعض المعاصي ممّا يوجب غضب اللَّه تعالى وحبس رحمته عن العباد .
قال المحقّق النجفي في صلاة الاستسقاء : « اعلم أنّ السبب الأصلي والباعث الكلّي في عوز الأنهار واحتباس
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 73 ، 302 .
( 2 ) مستند الشيعة 19 : 110 .
( 3 ) جواهر الكلام 11 : 93 .
( 4 ) الوسائل 7 : 253 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 6 .