السنة يدلّ على حدوثها قبل السنة ، ففي الواقع وقع البيع على المعيب . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خيار العيب )
إحداد
( انظر : حداد )
احديداب
أوّلًا - التعريف
: احديداب مصدر احدودب : أي ارتفع ضد تقعّر من الحدب ، وهو ما ارتفع من الأرض ونحوها . وقد يكون في ظهر الإنسان أو صدره ، وصاحبه أحدب فيقال :
رجل أحدب وامرأة حدباء .
والحدبة : موضع الحدب من ظهر الأحدب .
وحدب الماء : ما ارتفع من أمواجه ( « 1 » ) .
والفقهاء يستعملونه بالمعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: ليس للاحديداب حكم في نفسه ، نعم قد يتعلّق به بعض الأحكام باعتبار ما يضاف إليه كما يلي :
1 - كراهة احديداب الظهر في الركوع والسجود ( « 2 » ) .
( انظر : ركوع ، سجدة )
2 - ايجاب دية كاملة في الجناية الموجبة لاحديداب الظهر لو لم يصلح وأمّا لو صلح ففي ديته خلاف ( « 3 » ) .
( انظر : دية )
3 - احديداب الظهر عيب يوجب الخيار في بيع الحيوان كما صرّح به الشهيد الأوّل ( « 4 » ) .
( انظر : خيار العيب )
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 1 : 108 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 49 . لسان العرب 3 : 73 . مجمع البحرين 1 : 369 . العين 3 : 186 .
( 2 ) انظر : الوسيلة : 97 . الجامع للشرائع : 77 . التذكرة 3 : 178 .
( 3 ) انظر : الوسيلة 442 . السرائر 3 : 391 . المختصر النافع : 301 . الارشاد 2 : 239 . اللمعة : 281 . جواهر الكلام 43 : 260 . تحرير الوسيلة 2 : 522 - 523 ، م 1 .
( 4 ) الدروس 3 : 281 .