إحراز
( انظر : حرز )
إحراق
أوّلًا - التعريف
: الإحراق : وزان إفعال من الحرق بمعنى الإهلاك وتأثير النار أثرها المعهود في الشيء ، وهو إمّا بإذهاب النار لأصل الشيء بالكليّة كما في إحراق القرطاس ونحوه ، أو بتأثيرها فيه مع بقاء عينه ، فالكيّ والشيّ أيضاً إحراق ( « 1 » ) .
وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ به ، بل يطلق في كلماتهم على المعنى المعروف .
ثانياً - الحكم الاجمالي ومواطن البحث
: يختلف حكم الإحراق باختلاف الموارد التي نتعرّض لها فيما يلي :
أ - الإحراق في الحدود والتعزيرات :
وردت عقوبة الإحراق في بعض الجرائم ووقع البحث فيها كما يلي :
1 - إحراق اللائط والملوط : يتخيّر الإمام في كيفيّة قتل اللائط والملوط مع الإيقاب بين أمور ، منها الإحراق فيجب تخييراً إحراقهما بالنار .
وصرّح جمع ( « 2 » ) بجواز الإحراق بعد القتل بغير الإحراق تغليظاً وزيادةً في الردع ، وخصّه بعض ( « 3 » ) بمن قتل بالسيف لا مطلقاً ، بل ذهب السيد الخوئي ( « 4 » ) إلى لزومه حينئذٍ .
( انظر : حد )
2 - إحراق من قتل الإمام : صرّح بعض الفقهاء بأنّ من قتل إمام المسلمين يقتل ثمّ يحرق بالنار ( « 5 » ) .
3 - إحراق من صلّى للصنم : قال يحيى بن سعيد : « من شهد عليه شاهدان أنّه
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 357 . لسان العرب 3 : 131 . تاج العروس 6 : 311 .
( 2 ) النهاية : 704 . المهذب 2 : 530 . الشرائع 4 : 160 . الجامع للشرائع : 554 - 555 . القواعد 3 : 536 . اللمعة : 256 . مباني تكملة المنهاج 1 : 235 .
( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 104 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 234 - 236 .
( 5 ) العويص ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 6 : 43 . جواهر الفقه : 241 . ولم نجد لهذا الحكم دليلًا ، ولذا لم يتعرض له باقي الفقهاء .