الثلاثة مثال للأحداث ، وأضاف إليها غيرها من الزمانات .
ثالثاً - الحكم الإجمالي
: ونتعرّض له كما يلي :
1 - ثبوت الخيار :
يردّ المملوك بأحداث السنة ما بين ابتياعه إلى سنة واحدة ولا يردّ بعد السنة .
ولكن وقع الكلام في ثبوت الأرش ، والمشهور ( « 1 » ) هو التخيير بين الردّ والأرش إلّا أنّه استشكل في ثبوت الأرش جماعة ( « 2 » ) .
وهناك إشكال في خصوص الجذام حيث إنّه يوجب العتق على المالك قهراً ، وحينئذٍ فإن كان حدوثه في السنة دليلًا على تقدّمه على البيع - كما ستأتي الإشارة إليه - فيكشف ظهورها عن بطلان البيع فيكون عتقه على البائع ، ولا معنى حينئذ للخيار ، وإن عمل على الظاهر فكان حدوثه في ملك المشتري موجباً لعتقه عليه قبل أن يختار الفسخ ، فلا وجه للخيار في الجذام على التقديرين . وقد أجيب عنه بما ليس هنا محلّ ذكره .
( انظر : خيار العيب )
2 - مدّة الخيار :
وهي في هذه الأحداث سنة بمعنى أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين وقت البيع إلى سنة كان للمشتري ردّ المملوك بها ، ولا خيار له إن حدثت بعد السنة ( « 3 » ) .
نعم ، لا يتقيّد الردّ بالسنة ( « 4 » ) ، بل له الردّ بعد السنة أيضاً إن حدثت في السنة .
3 - المعروف ( « 5 » ) أنّ الأحداث بنفسها عيب وسبب لهذا الخيار وإن حدثت في ضمن السنة ، ولكن يظهر من بعض ( « 6 » ) أنّ سبب الخيار في الواقع موادّ هذه الأمراض ، وتحقّق هذه الأحداث في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 450 . الحدائق 19 : 109 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 383 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 450 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 387 . حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 5 : 66 . مصباح الفقاهة 7 : 267 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 303 .
( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 479 . الحدائق 19 : 104 . جواهر الكلام 23 : 302 .
( 5 ) انظر : الارشاد 1 : 377 . القواعد 2 : 78 . مجمع الفائدة 8 : 448 . الحدائق 19 : 107 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 385 - 386 . مصباح الفقاهة 7 : 262 .
( 6 ) المقنعة : 600 . المسالك 3 : 305 .