هذا ولكن قال ابن حمزة : « يستحبّ التيمّم في أربعة مواضع : لغير استباحة الصلاة : . . . وللمحتلم في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للخروج منه للاغتسال » ( « 1 » ) .
وهل يختصّ ذلك بمن احتلم في المسجدين ولم يتمكّن من الاغتسال فيهما أو لا ؟ أو يختص بما إذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الخروج أو مساوياً له أو يشمل الأعمّ منهما ؟ أو يختصّ بما إذا كانت الجنابة بالاحتلام أو لا ؟ وقع الخلاف في ذلك بينهم . والتفصيل في محلّه .
( انظر : جنابة )
3 - حكم الاحتلام أثناء الصوم
: احتلام الصائم بالنهار لا يضرّ بصومه ندباً كان أو واجباً ، معيّناً كان أو غير معيّن ( « 2 » ) بالإجماع ( « 3 » ) .
ولا يجب عليه البدار في الغسل بلا خلاف ( « 4 » ) .
قال الشهيد الثاني : « لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه ولا يتوقّف صحّة الصوم حينئذٍ على الغسل ، بل
هامش
( 1 ) الوسيلة : 70 .
( 2 ) الشرائع 1 : 190 . القواعد 1 : 373 . الحدائق 13 : 127 - 128 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 183 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 253 .
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 253 .