« إنّ إجازة العقد ليس إجازة للقبض ، من غير فرق في الثمن بين كونه عيناً أو ديناً ، خلافاً للمحكي عن الشيخ فجعل إجازته إجازة للقبض ، ولا ريب في ضعفه ، فلا يتشخص الدين مثلًا بقبض الفضولي ولا يجري عليه حكم القبض الصحيح في العين إلّا بإجازة مستقلة لذلك » ( « 1 » ) .
ووافقه الشيخ الأنصاري في المكاسب ثمّ قال : « فلو كان إجازة العقد دون القبض لغواً - كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرّق - كان إجازة العقد إجازة للقبض ، صوناً للإجازة عن اللغوية » ( « 2 » ) .
وعلّق عليه المحقق النائيني بقوله : « بل يمكن أن يقال باختصاص ذلك بباب الصرف والسلم ؛ فإنّ حكم القبض فيهما حكم الايجاب والقبول » ( « 3 » ) .
د - الرجوع أو الردّ بعد الإجازة :
تعرّض بعض متأخّري فقهائنا لحكم الردّ ورجوع المالك بعد إجازته للعقد الفضولي ، وحكموا بعدم جوازه وبطلانه ، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب :
« لا إشكال في أنّه لا ينفع الردّ بعد الإجازة وهو واضح » ( « 4 » ) .
وقال المحقق اليزدي في العروة :
« لا يجوز الردّ بعد الإجازة ، فمعها يلزم العقد » ( « 5 » ) .
وقد ادّعى السيد الحكيم في مستمسكه الإجماع حيث قال : « إجماعاً ؛ لصحة العقد بالإجازة ، ولا دليل على بطلانه بالردّ » ( « 6 » ) .
وقال السيد الخوئي : « بلا خلاف فيه بينهم ، فإنّ العقد بالإجازة ينتسب إلى المجيز حقيقة ، ومن هنا تشمله أدلّة لزوم العقد ، فيحتاج فسخه بعد ذلك إلى الدليل » ( « 7 » ) وجزم في المنهاج ( « 8 » ) بأنّ الردّ بعد الإجازة لا أثر له .
إلّا أنّ المحقق الأصفهاني وتعليقاً على قول الشيخ الأنصاري ( لا ينفع الردّ بعد الإجازة ) قال : « هذا إذا كانت الإجازة متممة العلة بأي معنى كانت ، وأمّا إذا كانت هناك حالة منتظرة للتأثير - كما إذا كانت المعاملة على النقدين المشروطة بالقبض - فللردّ مجال كشفاً ونقلًا . نعم ، إذا كانت الإجازة إسقاطاً للحق فالساقط لا يعود بالرجوع ، وهو مقتضى كلام من يجعل نفس الإجازة رفعاً للمانع لا إذناً في رفع المانع » ( « 9 » ) .
وأمّا ردّ الوارث بعد إجازته لما زاد عن الثلث من الوصية ، فالمشهور ( « 10 » ) عند الأصحاب إنّ إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان في حياة الموصي أم بعد وفاته ، قال الشيخ الطوسي :
« فإن وصّى بأكثر من الثلث ورضي به الورثة لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 22 : 300 .
( 2 ) ( ) المكاسب 3 : 428 .
( 3 ) ( ) منية الطالب 2 : 97 .
( 4 ) ( ) المكاسب 4 : 161 .
( 5 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 635 ، م 18 .
( 6 ) ( ) مستمسك العروة 14 : 492 .
( 7 ) ( ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 323 .
( 8 ) ( ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 17 .
( 9 ) ( ) حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 3 : 268 .
( 10 ) ( ) الشرائع 2 : 245 . جامع المقاصد 10 : 113 . مسالك الأفهام 6 : 148 . الحدائق الناضرة 22 : 424 .