ج - هل إجازة العقد إجازة للقبض
؟ ذهب أغلب الفقهاء إلى أنّ إجازة العقد ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المثمن ، عدا الشيخ الطوسي قال في النهاية : « متى أمضى المغصوب منه البيع لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع ، وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه » ( « 1 » ) ، وقد فهم منها العلّامة في المختلف أنّ إجازة العقد عند الشيخ إجازة في القبض ، وأشكل عليه وقال : « إنّ إمضاء البيع لا يوجب الإجازة في قبض الثمن ، فحينئذ للمالك مطالبة المشتري بالثمن ، سواء كان قد دفعه إلى الغاصب أو لا ، نعم لو أجاز القبض كان ما قاله الشيخ جيداً » ( « 2 » ) .
وذكر الفاضل المقداد في التنقيح :
« واشترط العلّامة إجازة القبض وهو حسن إن كان الثمن في الذمّة ، أمّا لو كان البيع بالعين الحاضرة فإجازة البيع إجازة للقبض » ( « 3 » ) .
وقال المحقق النجفي في الجواهر :
هامش
( 1 ) ( ) النهاية : 402 .
( 2 ) ( ) المختلف 5 : 57 .
( 3 ) ( ) التنقيح الرائع 2 : 27 .