قال في الحدائق : « المشهور بين الأصحاب تحريم سلام المرأة على الأجنبي ، وعلّلوه بأنّ صوتها عورة ، فاستماعه حرام . وتوقّف جملة من متأخّري المتأخّرين ؛ إذ الظاهر من الأخبار عدم كون صوتها عورة ، وهو الحق مضافاً إلى ما رواه . . . » ( « 1 » ) .
وقال في الذخيرة : « قيل : يحرم سلام المرأة على الأجنبي ؛ لأنّ إسماع صوتها حرام ، وأنّ صوتها عورة . وتوقف فيه بعض المتأخّرين ، وهو في محلّه » ( « 2 » ) .
وقال في الغنائم : « قيل : يحرم سلام المرأة على الأجنبي . . . والأظهر عدمه ، إلّا إذا كان مظنّة الريبة » ( « 3 » ) .
وقال في المستند : « الحقّ جواز تسليم الأجنبية على الأجنبي ؛ للأصل ، والأخبار ، وقيل بعدمه ؛ لأنّ صوتها عورة ، وهو ممنوع ، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة » ( « 4 » ) .
ثمّ انّه لا شكّ في وجوب الردّ بناء على الجواز ولو مع الكراهة .
قال السبزواري في الكفاية : « وحيث لم يثبت تحريم سماع صوت الأجنبيّة وإسماعه مطلقاً كان القول بالوجوب [ أي وجوب ردّ السلام ] عامّاً » ( « 5 » ) .
وأمّا بناء على حرمته فهل يجب ردّه ؟
احتمله بعضهم ( « 6 » ) ، بل اختاره المحقّق القمي ؛ لعموم الأمر به .
قال في الغنائم : « ولو قلنا بحرمة سلام الأجنبي والأجنبية أيضاً فالأظهر وجوب الردّ للعموم » ( « 7 » ) .
واختار العلّامة العدم ، قال في التذكرة :
« ولو سلّم رجل على امرأة أو بالعكس فإن كان بينهما زوجيّة أو محرمية أو كانت عجوزاً خارجة عن مظنّة الفتنة ثبت استحقاق الجواب ولا فلا » ( « 8 » ) . وقد يوجّه هذا بتبادر التحيّة المشروعة من الآية » ( « 9 » ) .
وقد يحتمل وجوب الردّ خفيّاً في خصوص المرأة ( « 10 » ) .
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( سلام ) .
5 - تعزية الأجنبي للمرأة :
صريح بعض الفقهاء استحباب التعزية حتى من الأجنبي للأجنبية إذا كانت غير شابة .
قال الشيخ : « يستحب تعزية الرجال والنساء والصبيان ، ويكره تعزية الشباب من النساء للرجال الذين لا رحم بينهم وبينهن » ( « 11 » ) .
وقال العلّامة : « يستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم ، ويُخصّ من ضَعُف منهم عن تحمّل المصيبة لحاجته إليها ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ؛ لقوله عليه السلام : « من عزّى ثكلى كسي برداً في الجنة » ( « 12 » ) ، نعم يكره تعزية
هامش
( 1 ) ( ) الحدائق 9 : 83 .
( 2 ) ( ) الذخيرة : 365 .
( 3 ) ( ) الغنائم 3 : 237 .
( 4 ) ( ) مستند الشيعة 7 : 73 - 74 .
( 5 ) ( ) كفاية الأحكام 1 : 116 .
( 6 ) ( ) الذخيرة : 365 .
( 7 ) ( ) الغنائم 3 : 273 .
( 8 ) ( ) التذكرة 9 : 24 .
( 9 ) ( ) الحدائق 9 : 84 .
( 10 ) ( ) كفاية الأحكام 1 : 116 .
( 11 ) ( ) المبسوط 1 : 189 .
( 12 ) ( ) سنن الترمذي 3 : 387 - 388 ، ح 1076 .