أعطوه حظّاً من مالي أو قسطاً أو نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو قليلًا أو يسيراً أو جليلًا أو جزيلًا أو كثيراً ونحوها ( « 1 » ) - ولم تكن قرينة معنية للمراد ، فإن كان مما ورد في الشرع تفسيره كان هو المتبع ، وقد فُسّر الجزء بالعشر أو السبع أو سُبع الثلث - على اختلاف الروايات ( « 2 » ) - وفسّر السهم بالثمن ( « 3 » ) ، والشيء بالسدس ، والمال الكثير بثمانين درهماً ( « 4 » ) - وإن قيل باختصاصه بالنذر ( « 5 » ) ؛ لورود النصّ فيه - .
وإن كان مما لم يفسّره الشرع فيرجع في تفسيره إلى الوارث .
ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو صغر أو امتناع قيل : يعطى أقل ما يصدق عليه الاسم ؛ لأنّه المتيقن ( « 6 » ) . واحتمل الرجوع إلى اختيار الحكّام أو عدول المسلمين ( « 7 » ) .
كما قد يحتمل - في فرض عدم التعذّر - أنّ المرجع إنّما هو تفسير الوارث فيما لو أوصي لغيره فانّه المخاطب بالتنفيذ حينئذٍ دون ما إذا أوصى لنفس الوارث ( « 8 » ) .
( انظر : وصية )
8 - الإجمال في الوقف :
من شرائط الموقوف والموقوف عليه أن يكونا معيّنين ، فلو وقف ما لا يتعيّن كفرس أو دار أو وقف على شخص أو جهة مردّدة بين جهتين أو أكثر كأحد المسجدين أو المشهدين أو الولدين لم يصح ( « 9 » ) .
نعم إذا وقف على الجامع صحّ لتعيّنه بما هو جامع وقابل للانطباق على كلّ فرد كما صرّح به بعض المعاصرين ( « 10 » ) .
( انظر : وقف )
عاشراً - الإجمال في الإقرار :
تارة يفرض الإجمال في أصل دلالة اللفظ على الإقرار أو ما يجري مجراه ؛
هامش
( 1 ) ( ) الشرائع 2 : 249 . جواهر الكلام 28 : 329 .
( 2 ) ( ) انظر : الوسائل 19 : 380 ، ب 54 من الوصايا .
( 3 ) ( ) المقنعة : 674 . النهاية : 613 . المختلف 6 : 312 .
( 4 ) ( ) المقنع : 478 . الهداية : 321 .
( 5 ) ( ) المختلف 6 : 313 ، حيث قال : « والوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر » .
( 6 ) ( ) المسالك 6 : 187 .
( 7 ) ( ) انظر : جواهر الكلام 28 : 329 .
( 8 ) ( ) جواهر الكلام 28 : 329 .
( 9 ) ( ) الشرائع 2 : 213 - 214 .
( 10 ) ( ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 240 ، م 1146 .