متعيّناً وان لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ( « 1 » ) .
هذا في النكاح الدائم ، وأمّا المنقطع فالمهر شرط فيه ويبطل بفواته العقد كما يشترط أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد والوصف ، كما أنّ ذكر الأجل شرط فيه ، فلو اهمل انعقد دائماً ، ولا بدّ أن يكون الأجل معيّناً محروساً عن الزيادة والنقصان ( « 2 » ) .
( انظر : نكاح ، مهر )
5 - التبرّي من العيوب إجمالًا :
حكموا بسقوط خيار العيب مع تبرّي البائع من العيوب ، واختلفوا في لزوم تسمية العيوب تفصيلًا والتبرّي منها بحيث لا يسقط خيار عيب لم يُسَمَّ أو أنّه يكفي البراءة عنها على نحو الاطلاق ، ذهب بعضهم إلى الأوّل ( « 3 » ) والأكثر إلى الثاني ( « 4 » ) .
( انظر : خيار العيب )
6 - إجمال النذر :
من نذر وأهمل تسمية المنذور كأن يقول : للَّه عليّ نذرٌ فليس عليه شيء ( « 5 » ) ، وأمّا إذا سمّاه مجملًا كفعل طاعة أو قُربة أجزأه مطلق العبادة كصدقة أو صلاة أو صيام ( « 6 » ) ، بلا خلاف في الموضعين ( « 7 » ) .
وقد ورد في الروايات تفاسير لبعض العبارات المجملة في النذر وشبهه ، كما لو نذر بمال كثير فالمروي أنّ مقداره ثمانون درهماً ( « 8 » ) .
هذا إذا لم تكن قرينة معينة للمراد وإلّا كان العمل عليها ( « 9 » ) . ( انظر : نذر )
7 - الإجمال في الوصية ( الوصية المبهمة ) :
لو أوصى بلفظ مجمل - كما لو قال
هامش
( 1 ) ( ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 280 ، م 1353 .
( 2 ) ( ) الشرائع 2 : 305 . الحدائق 24 : 138 . جواهر الكلام 29 : 139 و 30 : 172 .
( 3 ) ( ) قاله ابن الجنيد ، نقله عنه في المختلف 5 : 198 . المهذب 1 : 392 .
( 4 ) ( ) الكافي : 398 . السرائر 2 : 296 - 297 . المختلف 5 : 198 . جامع المقاصد 4 : 331 . الروضة 3 : 398 .
( 5 ) ( ) المختصر النافع : 247 . الجامع للشرائع : 425 . المختلف 8 : 208 . الكفاية 2 : 494 .
( 6 ) ( ) المختصر النافع : 247 . نهاية المرام 2 : 353 . الكفاية 2 : 494 . الرياض 8 : 96 .
( 7 ) ( ) الرياض 8 : 96 .
( 8 ) ( ) الوسائل 23 : 298 ، ب 3 من النذر .
( 9 ) ( ) الشرائع 3 : 198 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 319 ، م 1554 .