الإجماع في المقام ، ومن هنا جزم المحقّق القمي بصحة الوكالة المعلّقة ، وحكي التأمّل في بطلانها عن المحقق الأردبيلي » ( « 1 » ) . ( انظر : عقد ، تعليق )
ومنها : اعتبار اللفظ في عقد النكاح .
قال السيد الخوئي : « لا دليل على اعتبار الصيغة في العقود والايقاعات على وجه الإطلاق ، نعم قد ادعى الإجماع على اعتبار اللفظ في النكاح وأوجب هذا الإجماع افتراق النكاح عن غيره من العقود حيث يجوز انشاؤها بكلّ من القول والفعل ، أمّا النكاح فلا يجوز انشاؤه إلّا باللفظ » ( « 2 » ) . ( انظر : عقد ، نكاح )
ومنها : مبطلية الفعل الكثير في الصلاة .
قال السبزواري في الذخيرة : « فإنّي لم أطّلع على نصّ يتضمّن أنّ الفعل الكثير مبطل ولا ذكر في نص في هذا الباب في شيء من كتب الاستدلال ، فإذاً مستند الحكم هو الإجماع ، فيجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق ، فكلّ فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلًا كثيراً كان مبطلًا ، ومتى ثبت أنّه ليس بكثير فهو ليس بمبطل » ( « 3 » ) .
وقال في موضع آخر : « لكن إذ قد عرفت أنّ مأخذ الحكم منحصر في الإجماع ، فيجب اقتصاره على مورده وهو في صورة العمد » ( « 4 » ) .
وقال المحقّق الهمداني : « فمقتضى القاعدة على تقدير انحصار مدرك الحكم في الإجماع هو الاقتصار على القدر المتيقّن من موضع الوفاق ، وهو ما لو أتى في أثناء الصلاة بفعل عمداً مما يراه العرف فعلًا كثيراً بحيث لا يبقى معه اسم كونه مصلّياً » ( « 5 » ) .
( انظر : صلاة ، خلل )
ومنها : بطلان الوقف المنقطع الآخر ( « 6 » ) .
وأمور أخرى كفورية إزالة النجاسة عن المسجد ( « 7 » ) ، وعدم صحّة إسقاط ما لم يجب ( « 8 » ) ، وجواز استعارة الشاة للحلب
هامش
( 1 ) ( ) مصباح الفقاهة 3 : 70 .
( 2 ) ( ) مصباح الفقاهة 3 : 19 .
( 3 ) ( ) الذخيرة : 355 .
( 4 ) ( ) الذخيرة : 357 .
( 5 ) ( ) مصباح الفقيه 2 : 410 .
( 6 ) ( ) مصباح الفقاهة 5 : 221 .
( 7 ) ( ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 546 .
( 8 ) ( ) مصباح الفقاهة 7 : 166 .