ولا دليل عليه بالخصوص ، ولذا أهمله الأصحاب . ولعلّ الوجه فيه هو مراعاة جانب الدقّة في الحكم ومقدماته كما يرشد إليه قولهم : ويشاهد ما يكتب ويأمن من الغلط . فلا خصوصية فيه ، وإنّما المهمّ نظارة القاضي على مراعاة الاتقان في ما يكتبه كاتبه بأي وجه حصل ، ولذلك قال الشيخ الطوسي : « الحاكم بالخيار بين أن يجلسه بين يديه ليكتب ما يكتب وهو ينظر إليه ، وبين أن يجلسه ناحية منه ، فإن أجلسه بين يديه فكتب وهو ينظر إليه فلا يكاد يقع فيه سهو ولا غلط ، وإن أجلسه ناحية منه عرّفه ما يجري بخطابه ليكتب ذلك » ( « 1 » ) . ( انظر : قضاء ، آداب القاضي )
إجلال
( انظر : اكرام ، حُرمة )
إجمار
( انظر : إحراق ، تجمير )
إجماع
أوّلًا - التعريف :
ض
لغة :
الإجماع في اللغة بمعنى العزم ، وإذا كان من متعدد يدلّ على الاتفاق منهم على شيء .
قال الفيومي : « أجمعت عليه عزمت عليه ، وفي حديث : « من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » أي من لم يعزم عليه فينويه ، وأجمعوا على الأمر اتفقوا عليه » ( « 2 » ) .
وعليه فالإجماع هو العزم والتصميم ، ويتأتّى من واحدٍ وأكثر ، فإذا وجد من واحد يكون لمجرّد العزم والتصميم على الأمر ، وإذا وجد من أكثر من واحد يكون دالّاً على الاتفاق المسبوق بالعزم والتصميم من كلّ منهم ولذا جعل في المعالم له
هامش
( 1 ) ( ) المبسوط 8 : 113 .
( 2 ) ( ) المصباح المنير : 109 .