ما يمكن . . . أو يوضع على الموضع حادّ ويمدّ عليه مدّة واحدة ، ولا يكرّر القطع فيعذّبه ؛ لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب » ثمّ قال : « فإن عُلم قطعٌ أعجل من هذا قُطع به » ( « 1 » ) .
وقال المحقّق النجفي بعد هذا الكلام :
« لا بأس بذلك وإن لم أجده فيما حضرني من النصوص » ( « 2 » ) .
ولتفصيل الكلام انظر : مصطلح ( حدود ، حد السرقة ، سرقة ، قطع ) .
6 - إجلاس القاضي الخصمين بين يديه :
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب إجلاس القاضي الخصمين بين يديه .
قال الشيخ : « أمّا موضع الجلوس فإنّه يُجلسهما بين يديه ، ولا يكون أحدهما أقرب إليه » ( « 3 » ) .
وقال العلّامة في القواعد : « يستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم ، ولو قاما جاز » ( « 4 » ) .
وقال النراقي : « قالوا : يستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم ، وهو كذلك » ( « 5 » ) .
وعُلّل بأنّ ذلك أقرب إلى التسوية في النظر وغيره وأسهل للمخاطبة ( « 6 » ) .
ولعلّه لا خصوصية لإجلاس الحاكم ، فلو فعل الخصمان ذلك بأنفسهما كان مستحباً أيضاً ، ولذا عبّر غير واحد باستحباب الجلوس ، كالمحقّق الحلي في قوله : « يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ، ولو قاما بين يديه جاز » ( « 7 » ) .
وكذا العلّامة في التحرير ( « 8 » ) ، وابن سعيد ( « 9 » ) ، والشهيد ( « 10 » ) ، وهو المستفاد أيضاً من الرواية الواردة من طرق العامة من قول علي عليه السلام لشريح حين ترافعه مع يهودي :
« لولا أنّه ذمّي لجلست معه بين يديك ، غير أنّي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
لا تساووهم في المجالس » ( « 11 » ) .
وبذلك اتضح أنّ هذا الاستحباب إنّما هو مع تساويهما في الإسلام ، وإلّا فقد يقال باستحباب تفضيل المسلم بجلوسه وقيام الكافر مع رعاية عدم العدول عن الحق .
وتفصيل ذلك في محله .
( انظر : قضاء ، آداب القضاء )
7 - إجلاس القاضي الكاتب بين يديه :
قال الشهيد في المسالك : « والأولى أن يُجلس الحاكم الكاتب بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب » ( « 12 » ) .
وقال في الرياض : « ينبغي أن يجلس [ / الكاتب ] بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب » ( « 13 » ) .
وزاد عليه النراقي قوله : « ليأمن من الغلط » ( « 14 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) المبسوط 8 : 35 .
( 2 ) ( ) جواهر الكلام 41 : 530 .
( 3 ) ( ) المبسوط 8 : 149 .
( 4 ) ( ) القواعد 3 : 430 .
( 5 ) ( ) مستند الشيعة 17 : 132 .
( 6 ) ( ) كشف اللثام 10 : 55 . جواهر الكلام 40 : 159 .
( 7 ) ( ) الشرائع 4 : 83 .
( 8 ) ( ) التحرير 5 : 140 .
( 9 ) ( ) الجامع للشرائع : 62 .
( 10 ) ( ) الدروس 2 : 74 .
( 11 ) ( ) المغني ( ابن قدامة ) 11 : 444 - 445 .
( 12 ) ( ) المسالك 13 : 396 .
( 13 ) ( ) الرياض 13 : 54 .
( 14 ) ( ) مستند الشيعة 17 : 59 ، 63 .