أراد الاشعار أن يشعرها وهي باركة ، وإذا أراد نحرها وهي قائمة » ( « 1 » ) .
وكذا صريح ابن إدريس ( « 2 » ) وابن سعيد ( « 3 » ) والقاضي ( « 4 » ) والعلّامة ( « 5 » ) وغيرهم ( « 6 » ) .
والدليل على ذلك رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البُدن كيف تُشعر ؟ قال :
« تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن ، وتُنحر وهي قائمة من قبل الأيمن » ( « 7 » ) .
ورواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال : « يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة » ( « 8 » ) .
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( حج ، إحرام ، إشعار ) .
4 - إجلاس المرأة لإجراء الحد :
يجب جلد المرأة حال كونها جالسة ، ولا يجوز جلدها وهي قائمة ، هذا ظاهر الفقهاء .
قال المفيد : « تضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة » ( « 9 » ) .
وقال الشيخ : « أمّا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة ؛ لأنّها عورة ، ويشدّ عليها ثيابها جيداً لئلّا تنكشف » ( « 10 » ) .
وقال المحقّق : « المرأة تضرب جالسة » ( « 11 » ) .
وقال ابن البراج : « . . . إلّا أنّها تكون جالسة ، ولا تكون نائمة في هذا الحال » ( « 12 » ) .
وقال السيد الخوئي : « والرجل يجلد قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير » ( « 13 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) النهاية : 214 .
( 2 ) ( ) السرائر 1 : 535 .
( 3 ) ( ) الجامع للشرائع : 214 .
( 4 ) ( ) المهذب 1 : 219 .
( 5 ) ( ) التذكرة 7 : 258 .
( 6 ) ( ) كشف اللثام 5 : 52 . جواهر الكلام 18 : 57 . كشف الغطاء 4 : 529 .
( 7 ) ( ) الوسائل 11 : 278 ، ب 12 من أقسام الحج ، ح 14 .
( 8 ) ( ) المقنعة : 780 .
( 9 ) ( ) المقنعة : 780 .
( 10 ) ( ) المبسوط 8 : 69 .
( 11 ) ( ) الشرائع 4 : 157 .
( 12 ) ( ) المهذب 2 : 527 .
( 13 ) ( ) تكلمة المنهاج : 38 ، م 176 .