« إذا كان على رجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين » ( « 1 » ) .
كما روي في حلول مال الغريم مسنداً في الكافي ومرسلًا في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين » ( « 2 » ) .
ولكن لم يحكم بمضمونه المشهور ؛ لضعف سنده ، وهي عند بعضهم محمولة على غير الدين ( « 3 » ) كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الحلول بذلك لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث في انتقال المال المملوك له في ذمة الغير إليه . ( انظر : دين )
3 - الفلس والجنون والرق :
لا يسقط أجل الدين بالفلس ، بلا خلاف بين الفقهاء ( « 4 » ) ، إلّا ما يحكى عن ابن الجنيد قياساً على الموت ( « 5 » ) . وردّ ببطلان القياس مع وجود الفارق ( « 6 » ) .
وأمّا الرق ففي التذكرة : « هل يحلّ الدين المؤجّل بالرق ؟ وجهان ، كالوجهين في الحلول بالفلس ، والرقّ أولى بالحلول ؛ لأنّه أشبه بالموت ، فإنّه يزيل الملك ويقطع النكاح ، هذا إذا كان الدين لمسلم ، وإن كان لذمّي فكذلك ؛ لأنّه محترم كأعيان أموال الذمّي ، وإن كان لحربي واسترقّ المديون فالأقرب سقوط الدين » ( « 7 » ) .
وأمّا الجنون فظاهر العلّامة في التذكرة الإجماع على عدم حلول الدين به ، قال :
« وعندنا أنّ الجنون لا يوجب الحلول » ( « 8 » ) . وهو مقتضى القاعدة غاية الأمر يقوم وليّه بوفائه عند حلول أجله .
( انظر : حجر ، دين )
4 - انتهاء مدّة الأجل :
يسقط الأجل بانتهاء مدته المقرّرة شرعاً أو المحدّدة من قبل المتعاقدين كانتهاء أمد العدة والإجارة والمتعة ونحوها .
وفي التعبير عنه بالمسقط مسامحة واضحة .
هامش
( 1 ) ( ) التهذيب 6 : 190 ، ح 408 .
( 2 ) ( ) الكافي 5 : 99 ، ح 1 . الفقيه 3 : 188 ، ح 3709 .
( 3 ) ( ) الحدائق 20 : 166 .
( 4 ) ( ) الخلاف 3 : 271 ، م 14 . جواهر الكلام 25 : 294 . تحرير الوسيلة 1 : 597 .
( 5 ) ( ) حكاه عنه في المسالك 4 : 98 .
( 6 ) ( ) المسالك 4 : 98 . جواهر الكلام 25 : 294 .
( 7 ) ( ) التذكرة 9 : 196 .
( 8 ) ( ) التذكرة 2 : 52 ( حجرية ) .