« الظاهر بطلانهما مع الإطلاق كما قطع به في الدروس في الأوّل ، ولم يتعرّض للرقبى ، ولعلّه لاتحادهما معها في الحكم » ( « 1 » ) .
وأمّا مع التقييد بالعمر أو المدة المعيّنة فهي صحيحة قطعاً ، بل لازمة ما دامت الحياة والمدة المعيّنة ، وبعد انقضائها يرجع المال إلى مالكه أو وارثه ( « 2 » ) .
وأمّا الحبس ففي الشرائع : « لو حبس شيئاً على رجل ولم يعيّن وقتاً ثمّ مات الحابس كان ميراثاً ، وكذا لو عيّن مدةً وانقضت كان ميراثاً لورثة الحابس » ( « 3 » ) .
وفي المسالك : « أنّه [ أي الحبس ] مع الإطلاق هل يصحّ الرجوع فيه أم لا ؟
والذي صرّح به في القواعد ( « 4 » ) أنّه مع الإطلاق له الرجوع متى شاء كالسكنى وهو حسن ، وفي العبارة أيضاً إخلال بالحبس عمر أحدهما - فإنّه لم يذكر إلّا تعيين المدّة - وحكمه كالمدة المعيّنة في لزومه ما دام باقياً ، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علّق على عمره ، وبه جزم في التحرير » ( « 5 » ) .
( انظر : سكنى ، حبس )
7 - تأقيت البيع :
لا يجري التوقيت في أصل البيع ؛ لأنّه إخراج للعين عن الملك ومقتضاه الدوام كما صرّح به غير واحد ( « 6 » ) .
نعم يجوز تأقيت دفع العوضين وله صور مجملها ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة ، قال في أحكام التجارة : « اعلم أنّ البيع بالنسبة لتعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام : فالأوّل النقد ، والثاني بيع الكالئ بالكالئ - بالهمز - اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كلّ واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه ، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة وبالعكس السلف ، وكلّها صحيحة عدا البيع الثاني ، فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده ، وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالًّا ، وأنّ شرط
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 28 : 146 .
( 2 ) ( ) الشرائع 2 : 225 .
( 3 ) ( ) الشرائع 2 : 226 .
( 4 ) ( ) القواعد 1 : 273 .
( 5 ) ( ) المسالك 5 : 433 .
( 6 ) ( ) جامع المقاصد 9 : 17 . مفتاح الكرامة 9 : 135 . جواهر الكلام 22 : 349 .