3 - تأقيت الكفالة بأجل :
المشهور بين الفقهاء ( « 1 » ) أنّ الكفالة تصح حالّة ومؤجلة ، ولكن ذهب المفيد ( « 2 » ) والشيخ الطوسي ( « 3 » ) إلى أنّ الكفالة لا تكون إلّا بأجل .
وعلى كلّ حال فلا خلاف في أنّه إذا اشترط بالأجل فلا بد أن يكون معلوماً على وجه لا يحتمل الزيادة والنقصان ( « 4 » ) ، وتأجيل الكفالة تارة بأن يقول : كفلته إلى شهر مثلًا بمعنى لزوم احضار المكفول بعد انقضاء الشهر وعدم جواز مطالبته به قبله ( « 5 » ) ، وهو التأجيل المعروف في الكفالة ، وأخرى بأن يقول : كفلته شهراً بمعنى التعهّد به ضمن الشهر ، ذكره العلّامة في التحرير وسماه الكفالة المؤقّتة قال :
« تصحّ الكفالة المؤقتة ، فلو قال : أنا كفيل فلان شهراً على معنى أنّه يحضره متى شاء المكفول له في مدة الشهر جاز » ( « 6 » ) .
( انظر : كفالة )
4 - تأقيت المضاربة :
لو قال : ضاربتك سنة بمعنى أنّه جعل الغاية للمضاربة سنة فلا تصير المضاربة لازمة في هذه المدة ؛ بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل ، والشرط والعقد صحيحان وفائدة الشرط حينئذٍ المنع من التصرف بعد السنة ؛ لأنّ جواز التصرّف تابع للإذن عن المالك ، ولا إذن بعد المدة المذكورة ( « 7 » ) .
وأمّا تأقيتها من بدء بأن يقول : إذا جاء أوّل الشهر فقد قارضتك فصريح العلّامة في التذكرة أنّه مناف للتنجيز الواجب في كلّ عقد ( « 8 » ) ، وهو صحيح إذا رجع إلى تعليق العقد بالزمان المزبور ، وأمّا إذا كان المراد تأقيت التصرف الخارجي فليس ذلك من التعليق المبطل .
( انظر : مضاربة )
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 26 : 188 .
( 2 ) ( ) المقنعة : 733 ، 815 .
( 3 ) ( ) النهاية : 315 .
( 4 ) ( ) الروضة 4 : 151 . جواهر الكلام 26 : 188 .
( 5 ) ( ) مفتاح الكرامة 12 : 758 . جواهر الكلام 26 : 188 .
( 6 ) ( ) مفتاح الكرامة 12 : 758 . جواهر الكلام 26 : 188 .
( 7 ) ( ) الحدائق 21 : 204 . الشرائع 2 : 381 . القواعد 2 : 331 . الايضاح 2 : 304 . جامع المقاصد 8 : 55 . مجمع الفائدة 10 : 240 . الرياض 9 : 6 . جواهر الكلام 26 : 341 .
( 8 ) ( ) التذكرة 2 : 229 ( حجرية ) . التحرير 5 : 569 .