ثالثاً - أقسام الأجل :
ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام :
1 - الشرعي : وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه كما في العدّة .
2 - القضائي : وهو الذي يحكم به القاضي للمتخاصمين أو أحدهما .
3 - الاتفاقي : وهو الموكول إلى توافق الطرفين في أصله أو حدّه كأجل السلم والنسيئة .
وقد يجتمع القسمان كما في عقد السلم ، فإنّ الأجل فيه شرعي من جهة لزوم عدم خلوّه منه شرعاً ، واتفاقي من جهة إيكال مقدار الأجل فيه إلى المتعاملين .
الأوّل - الأجل الشرعي :
وموارده في الفقه كثيرة نتعرّض لأهمها فيما يلي :
1 - مدّة الطهر :
أقلّ الطهر عشرة أيّام إجماعاً ، كما ادعاه جماعة كالسيّد والشيخ وغيرهما على ما حكي عنهم ( « 1 » ) ؛ للأخبار المعتبرة ، كصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : « لا يكون القرء في أقلّ من العشر فما زاد ، وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 3 : 147 .