في خصوص فرض وطء المرأة المتوفّى عنها زوجها شبهة وهي في العدّة ( « 1 » ) . ثمّ قال بعد ذلك : « فاعلم أنّ مقتضى القواعد والصناعة أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار بالمرّة ، ومن هنا فلا وجه لحمل بعضها على التقية ( كما فعله جمع في روايات التداخل ) . . . فيقيّد اطلاق الأولى بالثالثة ، ونتيجة لذلك يتحصّل أنّ المرأة الموطوءة شبهة في أثناء العدّة يجب عليها الاعتداد منهما جميعاً عدّة واحدة ما لم تكن عدّتها الأولى عدّة وفاة ، وإلّا وجب عليها إتمام الأولى والاعتداد ثانية لوطء الشبهة . . . » ( « 2 » ) .
وتمام الفروع وأحكامها وتفاصيلها في محلّه من الموسوعة .
( انظر : عدّة )
19 - اجتماع الأولياء :
من الثابت في الشريعة أنّ بعض الأحكام المتعلّقة بالانسان قد يمارسها وليّه باعتبار أولويته في ذلك ، لما أعطاه الشارع من خصوصية وصلاحية في تولّي بعض أموره ، أو تولّي المطالبة ببعض حقوقه أو بعض أحكامه .
وتختلف رتب الأولياء بحسب ما ثبت لهم في الأدلّة الشرعية من خصوصيات ، وبلحاظ قربهم من الانسان المولى عليه ، أو بلحاظ الجهات والحيثيات المختلفة للأحكام المتعلّقة بهم .
فهناك ولاية للأب والجد على الولد ما لم يبلغ ، وعلى السفيه والمجنون في مختلف عقودهم وتصرفاتهم ، وكذا لهما الولاية في تزويج ابنتهما البكر الرشيدة .
وهناك ولاية للوصي على الموصى له في خصوص ما أعطي له من صلاحيات في الوصية .
وهناك ولاية للزوج على زوجته في بعض الشؤون المتعلّقة بهما . وهناك ولاية لولي الميت ( وهو إمّا الأولى بميراثه أو الأقرب إليه نسباً ) في تولّي شؤون تجهيزه والصلاة عليه ودفنه .
وهناك ولاية للمالك على رقيقه في موارد كثيرة مرتبطة بهم .
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 21 : 450 - 451 ، ب 17 من ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 ، 2 .
( 2 ) ( ) مستند العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 247 .