معلوماً في وقت العقد أو انكشف بعده . أمّا فقدان هذه الشروط في الأثناء فهو قد يوجب انكشاف البطلان بالنسبة لبعض متعلّق العقد فيوجب بطلان الإجارة بالنسبة إلى تلك المنفعة ، وقد لا يوجب ذلك كما إذا غصب الظالم العين المستأجرة من يد المالك قبل اقباضها للمستأجر أو اتلافها من قبله ، فانّه قيل بأنّه موجب لانفساخ الإجارة ، وقد تقدم شرح ذلك فيما سبق .
الثاني - أثر البطلان :
والبحث فيه تارة يكون في إجارة الأعيان وأخرى في إجارة الأعمال :
1 - أثر البطلان في إجارة الأعيان :
إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت العين المستأجرة إلى المؤجر والأجرة إلى ملك المستأجر ، ويتفرّع على ذلك أمور :
عدم ضمان العين :
تقدم ذهاب المشهور إلى عدم ضمان العين المستأجرة مع فرض فساد الإجارة إلّا مع التعدّي والتفريط ( « 1 » ) ؛ لكونها أمانة تحت يده وخالف في ذلك بعض الفقهاء ، بل نسب القول بالضمان إلى ظاهر آخرين ( « 2 » ) .
وقيّد الطباطبائي الضمان بفرض جهل المؤجر ( « 3 » ) ، كما تقدم الكلام في شرط التضمين في الإجارة الفاسدة أيضاً ، فراجع وقد تقدم هذا البحث مفصلًا أيضاً .
ضمان المنفعة :
كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه ( « 4 » ) ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم له إرسال المسلّمات أنّه من القطعيات .
ويدل عليه - مضافاً إلى ذلك - قاعدة اليد والاتلاف واحترام مال المسلم ولا ضرر و
« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »
( « 5 » ) ونحو ذلك مما يقضي
هامش
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 258 . جواهر الكلام 27 : 252 .
( 2 ) انظر : مجمع الفائدة 10 : 50 . العروة الوثقى 5 : 63 ، تعليقة العراقي .
( 3 ) الرياض 9 : 226 .
( 4 ) الشرائع 2 : 181 - 182 . القواعد 2 : 286 . الارشاد 1 : 424 . المسالك 5 : 183 - 184 . مجمع الفائدة 10 : 49 .
( 5 ) البقرة : 188 .