3 - استحباب الوصية لذي القرابة « 1 » .
( انظر : وصية )
4 - دخول ابن الأخ في العاقلة ويتحمّل دية الخطأ الصادر من العمّ وأولاده « 2 » .
( انظر : عاقلة )
5 - ولاية ابن الأخ في تجهيز عمّه ودفنه إذا كان أولى بميراثه « 3 » .
( انظر : ارث )
4 - يجوز لابن الأخ الدخول في بيوت أعمامه وعمّاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منه الكراهة « 4 » .
( انظر : أكل )
5 - لابن الأخ أحكام خاصة في الإرث كثيرة ، منها :
1 - يقع ابن الأخ في الطبقة الثانية من الإرث التي هي : الاخوة مطلقاً وأولادهم وإن نزلوا - المسمّون بالكلالة - والأجداد وإن علوا . وأولاد الإخوة يرثون الميّت عند عدم الطبقة الأولى من الآباء والأولاد .
ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 255 . الروضة 5 : 55 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 416 - 417 .
( 3 ) العروة 2 : 25 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 406 .