الأقارب « 1 » ، وكذلك يحجبون الزوجين عن النصف والربع « 2 » .
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ، وهو جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة « 3 » .
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب امّهم في الفرض أيضاً « 4 » .
ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ، والباقي بينهم : لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان « 5 » .
( انظر : إرث )
6 - أولاد الابن يقتسمون نصيبهم من الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين « 6 » .
( انظر : إرث )
7 - إذا لاعن الرجل زوجته ثمّ أكذب نفسه بعد اللعان واعترف بالولد لحق به الولد لكن فيما عليه لا فيما له ، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به سواء كان الاعتراف حال حياة الولد أو بعد موته ، ولو كان للولد ولد ورث هو الجدَّ الملاعِن إذا لم يكن أقرب منه ، ولا يرث هو ابن الابن ، كما لا يرث الابن « 7 » .
( انظر : لعان )
8 - أولى الناس بالميت بالنسبة للصلاة والغسل وسائر الأحكام أولاهم بميراثه ، فالابن وإن نزل أولى من الجدّ « 8 » .
( انظر : تجهيز الميت )
9 - عدّى بعض الفقهاء الحكم بعدم حرمة الربا بين الوالد والولد إلى ولد الولد « 9 » . ( انظر : ربا )
10 - وقد توجد أحكام أخرى لابن الابن باعتباره من الأقارب والأرحام تأتي في محالها . ( انظر : ارث )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 117 - 118 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 123 ، 126 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 123 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 123 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 123 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 126 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 34 : 67 - 71 .
( 8 ) جواهر الكلام 12 : 10 - 12 .
( 9 ) جواهر الكلام 23 : 378 - 380 .