لا تختص بالابن المباشر ، بل تشمل ابن الابن [ / الحفيد ] . من هنا نجد الفقهاء في مقام بيان أحكام الابن يعبِّرون بقولهم : الأبناء وإن نزلوا وأشباه ذلك .
وبالنسبة للأب يعبِّرون بقولهم : الآباء وإن علوا « 1 » .
كما أنّ جملة من تلك الأحكام يشترك فيها ابن الابن الرضاعي مع النسبي .
وبعض تلك الأحكام المذكورة لا تختصّ بابن الابن ، بل تشمل الأعم منه ؛ باعتبار أنّ العنوان المأخوذ فيها هو ولد الولد ، وهو يعم بنت الابن أيضاً « 2 » كما تقدم في مصطلح ( ابن ) .
وفيما يلي نورد جملة من هذه الأحكام المرتبطة بابن الابن :
1 - يجب على الأب النفقة على ولد الابن وإن نزل « 3 » ؛ لكونه ولداً حقيقة أو في خصوص الانفاق « 4 » . ومن هنا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة « 5 » .
( انظر : نفقة ، زكاة )
2 - يحرم على الام نكاح ابن الابن وإن سفل لكونه ابناً « 6 » من غير فرق بين الابن الرضاعي أو النسبي « 7 » .
( انظر : نكاح )
3 - لا يصح لأحد أن يملك أبناء ولده وإن سفلوا « 8 » ، بمعنى أنّهم لا يستقرون في ملكه ، بل ينعتقون عليه بمجرد دخولهم في ملكه . ( انظر : بيع )
4 - تلزم الهبة لولد الابن ؛ لأنّه من ذوي الأرحام « 9 » .
( انظر : هبة )
5 - أولاد الأبناء يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين [ / الثلث ] إلى أدناهما [ / السدس ] ، ومنع من عداهم من
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 318 . السرائر 3 : 7 . مستند الشيعة 19 : 10 . جواهر الكلام 43 : 420 . مباني تكملة المنهاج 2 : 439 .
( 2 ) انظر : الانتصار : 559 . النهاية : 634 . الكافي في الفقه : 371 .
( 3 ) القواعد 3 : 113 . جواهر الكلام 31 : 366 - 367 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 379 .
( 5 ) جواهر الكلام 15 : 395 .
( 6 ) جواهر الكلام 29 : 241 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 309 .
( 8 ) الشرائع 2 : 56 .
( 9 ) جواهر الكلام 28 : 183 - 185 .