السعي بين الصفا والمنارة الأولى « 1 » ، وفي الرمي في عقد المسابقة « 2 » .
( انظر : تشييع ، حج ، رماية )
7 - صرّح الفقهاء بأنّ خوف إبطاء المرض وتأخير شفائه وبرئه يوجب إسقاط التكليف أو تخفيفه في مواضع :
منها : جواز التيمّم مع الخوف من ابطاء المرض بسبب استعمال الماء « 3 » ، ومنها :
جواز الصلاة جالساً أو مضطجعاً « 4 » ، ومنها : سقوط وجوب صلاة الجمعة مع الخوف من ابطاء المرض بحضورها « 5 » ، ومنها : وجوب الإفطار على الصائم مع خوف ابطاء المرض أيضاً لو صام « 6 » ، ومنها : إباحة تناول المحرمات للمضطرّ مع خوف المرض أو إبطائه بتركه أيضاً « 7 » .
( انظر : خوف ، مرض )
8 - صرّح جماعة من الفقهاء بجواز التراوح في نزح ماء البئر بما يزيد على الأربعة « 8 » ، وقيّده بعضهم بما لم يحصل بطء بالكثرة « 9 » . ( انظر : نزح )
9 - إذا نوى المصلّي جماعة وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه - على خلاف فيه بين الفقهاء - الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ما لم يبطئ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء « 10 » . ( انظر : صلاة الجماعة )
10 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ القاضي إذا زال عقله بعارض سريع الزوال كما لو أغمي عليه ثمّ زال العارض لم ينعزل ، بخلاف ما إذا أبطأ عليه زوال العارض كالجنون فتزول ولايته ويفتقر إلى ولاية جديدة « 11 » . ( انظر : قضاء )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 120 . الرياض 4 : 338 . مناسك الحج ( الگلبايگاني ) : 124 .
( 2 ) التذكرة 2 : 371 ( حجرية ) .
( 3 ) التذكرة 2 : 159 . المدارك 2 : 191 . مستمسك العروة 4 : 326 .
( 4 ) البيان : 150 . جامع المقاصد 2 : 207 . الروضة 1 : 251 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 266 - 267 .
( 5 ) المسالك 1 : 241 . جواهر الكلام 11 : 261 .
( 6 ) القواعد 1 : 382 . الرياض 3 : 435 . المدارك 6 : 156 .
( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 312 . مستند الشيعة 15 : 20 . فقه الصادق 24 : 219 .
( 8 ) الذكرى 1 : 90 . الذخيرة : 130 . المدارك 1 : 68 . المشارق : 241 . جواهر الكلام 1 : 217 .
( 9 ) الذكرى 1 : 90 . الذخيرة : 130 . المدارك 1 : 68 . المشارق : 241 . جواهر الكلام 1 : 217 .
( 10 ) العروة الوثقى 3 : 135 - 136 ، م 27 .
( 11 ) المسالك 13 : 357 .