1 - صرّح فقهاؤنا بأنّه لا بد في تقدير الوقت المختص والمشترك في الصلاة من ملاحظة أحوال المكلّف التي يختلف زمان الصلاة باختلافها ، ومن هذه الأحوال الإبطاء في الحركات والإسراع فيها ، فلو عرض للمكلّف في الصلاة ما يوجب الإبطاء كالعيّ في اللسان أو الثقل في الحركات أو نحو ذلك كان التقدير بتلك الصلاة « 1 » . ( انظر : صلاة )
2 - الإبطاء في القراءة قد يجعل صلاة الجماعة واجبة ، فلو ضاق وقت المكلّف ولم يتسع لأن يصلّي فرادى ووسعها جماعة وجب عليه الصلاة جماعة « 2 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
3 - لا فرق في وجوب القصر على المسافر بين سرعة السير وبطئه ، فلو قطع راكب السفينة - مثلًا - المسافة في ساعة قصّر كما لو قطعها راكب الفرس في البرّ أربعة أيّام « 3 » .
نعم لو كان سيره بطيئاً غايته ، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه فقد يقال بعدم ثبوت التقصير في حقّه ، وإن كان في صدق المسافر عليه حينئذٍ وعدمه خلاف « 4 » .
( انظر : صلاة المسافر )
4 - لا يجوز لراكب الدابة المستأجرة لبلوغ مقصدٍ معيّن الإبطاء أو التطويل في صلاته أثناء سفره بها « 5 » . ( انظر : إجارة )
5 - الإبطاء عن أداء مال الكتابة موجب لفسخ عقدها مع اشتراط عدم الإبطاء في العقد « 6 » . ( انظر : كتابة )
6 - يستحب الاقتصاد وترك الإبطاء في مواضع : منها : المشي في تشييع الجنازة « 7 » ، وفي الطواف على المشهور « 8 » ، وفي
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 138 . الذخيرة : 188 . جواهر الكلام 7 : 89 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 43 . مستمسك العروة 5 : 35 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 114 - 115 ، م 1 . بحوث في الفقه ( صلاة الجماعة ، الاصفهاني ) : 23 . مستند العروة ( الصلاة ) 5 ، ق 2 : 31 .
( 3 ) زبدة البيان : 120 . الغنائم 2 : 98 . بحوث في الفقه ( صلاة المسافر ، الاصفهاني ) : 14 .
( 4 ) الغنائم 2 : 98 . مستمسك العروة 8 : 29 . مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 57 - 58 .
( 5 ) التذكرة 2 : 315 ( حجرية ) .
( 6 ) المقنعة : 551 . جواهر الكلام 34 : 266 .
( 7 ) كلمة التقوى 1 : 228 .
( 8 ) المختلف 4 : 199 . الرياض 4 : 295 - 296 . جواهر الكلام 19 : 350 . تحرير الوسيلة 1 : 397 ، م 11 .