إبضاع
( انظر : بضاعة )
إبط
أوّلًا - التعريف
: الإبط : باطن المنكب وما تحت الجناح « 1 » أو باطن الكتف « 2 » ، يذكّر ويؤنّث ، والجمع آباط « 3 » ، مثل : حِمْل وأحمال « 4 » .
التأبّط : هو : الاضطباع ، وهو ضرب من اللِّبسة ، وهو : أن يُدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر « 5 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: يختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلّق بالإبط من أمور ، فقد تعرّضوا لأحكام الإبط بحسب ما يتعلّق به في أبواب متفرّقة من الفقه نذكر منها ما يلي :
1 - وجوب غسل ما تحت الآباط في الغسل باعتبار أنّها من الظواهر « 6 » .
( انظر : غسل )
2 - استحباب إزالة شعر الإبط وأنّه من السنن الحنيفية « 7 » ، واختيار طليه على حلقه وحلقه على نتفه « 8 » ، كما ورد النهي عن إطالة شعر الإبطين « 9 » . ( انظر : طهارة )
3 - استحباب إكثار الماء تحت إبطي الميّت حين غسله « 10 » . ( انظر : غسل الميت )
4 - كراهيّة نتف شعر إبط الميّت عند غسله « 11 » . ( انظر : غسل الميت )
5 - استحباب تحنيط إبطي الميّت ، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة « 12 » .
( انظر : تحنيط )
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1114 . المعجم الوسيط 1 : 3 .
( 2 ) المنجد : 2 .
( 3 ) انظر : القاموس المحيط 2 : 516 . الصحاح 3 : 1114 .
( 4 ) المصباح المنير : 1 .
( 5 ) لسان العرب 1 : 46 .
( 6 ) كشف الغطاء 2 : 167 .
( 7 ) الوسائل 2 : 115 ، ب 66 من آداب الحمّام ، ح 7 ، 8 .
( 8 ) الذكرى 1 : 154 .
( 9 ) انظر : الوسائل 2 : 115 ، ب 66 من آداب الحمّام ، ح 6 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 52 .
( 11 ) العروة الوثقى 2 : 61 .
( 12 ) العروة الوثقى 2 : 80 .