فلا يجب « 1 » . ( انظر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم )
6 -
يشترط في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين اتّحاد المجلس ، فلو تغيّر مجلسهما عمّا كان عليه حال البيع بأن زالت هيئة التعاقد ولو بانشغال أحدهما بتلاوة القرآن والآخر بمحادثة الأصدقاء والاخوان لزم البيع ، ولم يكن لأي منهما فسخه بخيار المجلس « 2 » .
ويظهر من بعض الفقهاء تعميمه لغير البيع ، خلافاً للمشهور « 3 » .
( انظر : خيار المجلس )
7 -
اشترط بعض الفقهاء في وجوب الحدّ تعدّد المجلس بعدد الإقرارات ، فالزاني لا يجب عليه الحدّ عنده حتى يقرّ أربع مرّات في أربعة مجالس ، فلو كان مجلس الإقرارات واحداً لم يثبت حدّ الزنا عنده « 4 » .
وخالف أكثر الفقهاء خصوصاً المتأخّرين في ذلك ، فذهبوا إلى عدم اشتراط تعدّد المجلس وكفاية صدور الأقارير منه في مجلس واحد « 5 » .
( انظر : إقرار )
8 -
صرّح بعض قدامي فقهائنا بأنّ المخيّرة في طلاق نفسها يجوز لها اختيار الطلاق ما دامت في المجلس « 6 » . ولعلّه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : « إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما » « 7 » .
وذهب سائر الفقهاء إلى أنّ حقّها في اختيار الطلاق يثبت لها بمقدار لا يتخلّل تخييرها واختيارها فصل طويل يقدح في اتصال الكلامين عرفاً « 8 » ، وهو يرجع إلى الموالاة لا إلى اتحاد المجلس .
( انظر : طلاق )
9 -
يشترط لثبوت الحدّ على المشهود
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 619 ، م 1 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 431 - 432 .
( 2 ) الخلاف 3 : 7 - 8 ، م 6 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 61 .
( 4 ) الخلاف 5 : 377 - 378 . المبسوط 8 : 4 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 283 . الدر المنضود 1 : 137 .
( 6 ) قاله ابن أبي عقيل ، انظر : المختلف 7 : 339 . السرائر 2 : 676 .
( 7 ) الوسائل 22 : 94 ، ب 41 من مقدمات الطلاق ، ح 7 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 32 : 67 .