2 -
اشترط بعض الفقهاء اتّحاد المجلس في عقد النكاح ، فلو قالت المرأة :
( زوّجت نفسي من فلان ) في مجلس وقبل هو النكاح في مجلس آخر لم ينعقد « 1 » .
وعلّله بعض باحتمال إعراض الموجب قبل القبول « 2 » .
وناقش فيه آخرون بعدم الدليل على اشتراطه إلّا بتخلّل فصل طويل لا يتحقّق معه عنوان العقد ؛ لعدم صدق التخاطب فيرجع إلى شرط الموالاة « 3 » ، بل ربّما قيل بكفاية بقاء التزام الموجب إلى زمان التزام القابل وإن تخلّل الفصل الطويل بين لفظي الإيجاب والقبول ؛ إذ لا عبرة بالفصل بين اللفظين ، وإنّما العبرة بالارتباط بين الالتزامين « 4 » .
والفقهاء وإن تعرّضوا للمسألة في النكاح لكن ما ذكر من التوجيه لا يختصّ به بل يعمّ كل عقد فيرجع بحثه إلى محلّه .
( انظر : عقد )
3 -
المشهور بين الفقهاء اتّحاد مجلس بيع الصرف وقبضه ، فلو حصل البيع من المتبايعين في مجلس ولم يحصل القبض فيه بطل العقد « 5 » . وخالف المشهور الصدوق حيث لم يعتبر المجلس ، استناداً إلى بعض الروايات « 6 » .
( انظر : بيع الصرف )
4 -
كما اشترط مشهور الفقهاء اتّحاد مجلس بيع السلم وقبض الثمن ، فلو حصل البيع في المجلس ولم يحصل القبض فيه بطل العقد أيضاً . وخالف ابن الجنيد في ذلك ، فجوّز الإمهال إلى ثلاثة أيّام « 7 » .
( انظر : بيع السلم )
5 -
اختلف القائلون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه ، فذهب بعضهم إلى وجوب تكرارها عند تكراره ، وذهب آخرون إلى التفصيل بين تعدّد المجلس فيجب التكرار وبين اتّحاده
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 10 .
( 2 ) كشف اللثام 7 : 48 .
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 143 . العروة الوثقى 5 : 601 ، م 10 .
( 4 ) مستند العروة ( النكاح ) 2 : 178 .
( 5 ) الشرائع 2 : 48 .
( 6 ) نقله في المسالك 3 : 333 . جواهر الكلام 24 : 4 .
( 7 ) نقله في المختلف 5 : 177 . جواهر الكلام 24 : 289 .