اتّحاد السبب
أوّلًا - التعريف
: ض
لغة
: الاتّحاد هو الانفراد كما تقدّم .
( انظر : اتّحاد الجنس والنوع )
وأمّا السبب فهو اسم لما يتوصَّل به إلى غيره « 1 » .
ض
اصطلاحاً
: ومراد الفقهاء من اتّحاد السبب المتداول بينهم اتّحاد موجب الحكم في مرحلة تشريعه وجعله من قبل الشارع أو في مرحلة فعليته وثبوته في حقّ المكلّف ، في مقابل اختلافه وتعدّده واشتراك مؤثّر آخر معه . فهم يستعملون الاتّحاد بما له من إطلاقات عند أهل اللغة ، لكنّهم يستعملون السبب في خصوص موجب الحكم « 2 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - السبب والعلّة والشرط
: العلّة باصطلاح الفقهاء هي الملاك والغرض الشرعي ( المصلحة أو المفسدة ) التي من أجلها شرِّع الحكم ، فلذلك يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً « 3 » .
وأمّا الشرط فهو ما يتوقّف وجود الحكم عليه ، فيلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يلزم من وجوده وجوده ، ويكون خارجاً عن موضوع الحكم ماهية داخلًا فيه تأثيراً « 4 » .
وأمّا السبب فالمراد به ما يكون منشأ لثبوت الحكم وفعليّته على المكلّف خارجاً ، أي ما يلزم من وجوده بأجزائه وشرائطه وجود الحكم فعلًا ، كالدلوك سبب لوجوب الظهر ، والكسوف سبب لوجوب صلاته والايجاب والقبول سبب لإباحة التصرف ، ففرقه عن العلّة أنّ العلّة يتوقّف عليها الحكم في مرحلة التشريع ،
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 145 . لسان العرب 6 : 139 . القاموس المحيط 1 : 221 .
( 2 ) كما يظهر من موارد استعمالاتهم في الأبواب المختلفة من الفقه ، وسيأتي .
( 3 ) انظر : الذريعة في أصول الشريعة 2 : 684 . معارج الأصول : 183 . تنقيح الأصول : 160 . فوائد الأصول 3 : 116 .
( 4 ) نهاية الأفكار 1 : 273 . الموسوعة الكويتية 24 : 146 .