الإبراد : « والظاهر تحديد غاية الإبراد بها إلى المثل - كما في صحيح زرارة « 1 » - لا أنّ ذلك هو الحدّ ، بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد كما فهمه زرارة وابن بكير وتفرّدا به من بين الشيعة » .
وقال في اختصاصه بالظهر : « وكأنّ اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر - مع أنّ في صحيح زرارة الإبراد بهما معاً - لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الإبراد بها ، بل لعلّ الإبراد بالظهر مقتضٍ لحصوله فيها أيضاً ، ومن هنا اقتصر عليه » « 2 » .
( انظر : صلاة ، أوقات الصلاة )
2 - وهناك أحكام أخرى للإبراد بمعناه اللغوي نشير إلى أهمّها :
1 - في الحدود امر بتأخير الحدّ عن وقت الحرّ الشديد في الصيف إلى طرفي النهار « 3 » . ( انظر : حدّ )
2 - إبراد الذبيحة قبل سلخها « 4 » .
( انظر : ذباحة )
3 - كراهة الجلوس في المكان الذي جلست فيه المرأة الأجنبيّة قبل أن يبرد « 5 » . ( انظر : جلوس )
4 - كراهة أكل الطعام قبل برده « 6 » .
( انظر : أكل )
إبراز
( انظر : إظهار )
إبرام
( انظر : عقد )
أبرش
( انظر : برش )
أبرص
( انظر : برص )
إبريسم
( انظر : حرير )
هامش
( 1 ) المراد هو صحيح ابن بكير المتقدّم ، الذي يحكي فيه قصّة زرارة مع الإمام الصادق عليه السلام .
( 2 ) جواهر الكلام 7 : 314 .
( 3 ) الشرائع 4 : 156 . الإرشاد 2 : 174 . المسالك 14 : 381 .
( 4 ) المهذب 2 : 440 . الجامع للشرائع : 388 . المهذّب البارع 4 : 172 - 173 . المختلف 8 : 320 - 322 . جواهر الكلام 36 : 123 - 124 .
( 5 ) العروة الوثقى 5 : 498 ، م 42 . مستمسك العروة 14 : 51 . المعتمد في شرح المناسك 1 : 106 - 107 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 261 - 262 .