جُمعت زادت عنه « 1 » .
( انظر : زكاة )
4 -
لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها ، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملًا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحد منها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج من الأجناس النصاب « 2 » .
( انظر : خمس )
5 -
لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه ، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله « 3 » .
( انظر : مقاصّة )
6 -
إذا تكرّر من صائم شهر رمضان تعمّد تناول المفطر في يوم واحد فبين فقهائنا خلاف في تكرّر الكفّارة وعدمها ، وقد بنى بعضهم التكرّر على تغاير جنس المفطر ، فأمّا إذا اتّحد لم تتكرّر ما لم يكن كفّر عن الفعل الذي قبله « 4 » .
( انظر : صوم ، كفّارة )
7 -
يشترط في صحّة الحوالة اتّحاد الجنس والنوع بل والصفة في المال المحال عليه « 5 » .
( انظر : حوالة )
8 -
يشترط في شركة العنان اتّحاد جنس المالين بحيث إذا خلطا لم يتميّزا « 6 » .
( انظر : شركة )
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 531 . التذكرة 5 : 202 . العروة الوثقى 4 : 62 ، م 10 .
( 2 ) المنتهى 8 : 550 . كشف الغطاء 4 : 203 . العروة 4 : 239 ، 250 م 16 . مستند العروة ( الخمس ) : 51 ، 100 ، 115 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 394 . تكملة العروة 2 : 210 ، م 5 . مباني تكملة المنهاج 1 : 47 .
( 4 ) المختلف 3 : 316 .
( 5 ) المبسوط 2 : 313 . الوسيلة : 282 . الجامع للشرائع : 304 .
( 6 ) المبسوط 2 : 345 . الوسيلة : 262 . الشرائع 2 : 129 .