[ تتمة حرف الألف ]
إبراد
أوّلًا - التعريف
: ض
لغة
: إبراد : من البرد وهو انكسار حدّة الوهج والحرّ ، وأبرَد أي دخل في البرد . وأَبرد القوم : دخلوا في آخر النهار « 1 » .
قال النووي : « يُبرِد بها . . . أي يؤخّرها ليبرد الوقت » « 2 » .
ض
اصطلاحاً
: تأخير صلاة الظهر في الصيف عند شدّة الحرّ عن أوّل وقت الفضيلة إلى وقت البَرد ، أي إذا صار الظلّ مثل القائم « 3 » ، وهو مأخوذ عن المعنى اللغوي .
وعرّف الشيخ الصدوق الإبراد بالاستعجال والتسريع من التبريد « 4 » . وهو غير ثابت لغة وعرفاً ، كما أنّه على خلاف ما تقتضيه قرائن الأحوال والأقوال في الأخبار الواردة في المسألة « 5 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: 1 - تعرّض الفقهاء لحكم الإبراد وتأخير الصلاة في جملة الأعذار التي يجوز أو يستحب تأخير الصلاة لأجلها عن وقت الفضيلة « 6 » ، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإنّ الحرّ من فيح جهنّم » « 7 » .
وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « كان المؤذّن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرّ في صلاة الظهر ، فيقول له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أبرد أبرد » « 8 » .
وروى الكشّي عن حمدويه عن محمّد
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 365 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 114 .
( 2 ) تحرير التنبيه : 57 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 7 : 313 - 314 .
( 4 ) الفقيه 1 : 144 ، ذيل الحديث 671 ، كذا الموجود في جميع طبعات من لا يحضره الفقيه غير أنّ صاحب الوسائل نقله بلفظ ( البريد ) وكيف كان فالمراد ما ذكر في المتن . انظر : الوسائل 4 : 142 ، ب 8 من المواقيت ، ح 5 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 7 : 313 .
( 6 ) المعتبر 2 : 62 . المنتهى 4 : 116 . الدروس 1 : 143 - 144 . مستند الشيعة 4 : 143 .
( 7 ) الوسائل 4 : 142 ، ب 8 من المواقيت ، ح 6 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 5 .