الإسلام ، القائم على أساس خطّي الخلافة والشهادة ( « 1 » ) .
5 - يستفاد من بعض الآيات حكم واحد ، كقوله تعالى :
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
( « 2 » ) ، فإنّه ينبغي أن تُعطى المطلّقة شيئاً متعارفاً فيما لو كان الطلاق قبل الدخول ولم يكن قد فُرض لها مهر ( « 3 » ) .
وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة ، فقد حكى الشيخ الطوسي القول بأنّ في البقرة خمسمائة حكم ، ثمّ ذكر أنّه يستفاد من آية الدَّين ( « 4 » ) أربعة عشر حكماً :
الأوّل :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ »
.
الثاني :
« وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ »
.
الثالث :
« وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ »
.
الرابع :
« فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ »
.
الخامس :
« وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً »
، أي لا يخون ولا ينقصه .
السادس :
« فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ »
.
السابع :
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ »
.
الثامن :
« فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى »
.
التاسع :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
.
العاشر :
« وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ »
، أي لا تضجروا .
الحادي عشر :
« ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها »
.
الثاني عشر :
« وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ »
.
هامش
( 1 ) الإسلام يقود الحياة ( ضمن المجموعة الكاملة للشهيد الصدر ) 12 : 117 - 136 .
( 2 ) البقرة : 241 .
( 3 ) انظر : تفسير الميزان 2 : 247 ، 258 .
( 4 ) البقرة : 282 .