تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الإسلام ، القائم على أساس خطّي الخلافة والشهادة ( « 1 » ) . 5 - يستفاد من بعض الآيات حكم واحد ، كقوله تعالى :
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
( « 2 » ) ، فإنّه ينبغي أن تُعطى المطلّقة شيئاً متعارفاً فيما لو كان الطلاق قبل الدخول ولم يكن قد فُرض لها مهر ( « 3 » ) . وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة ، فقد حكى الشيخ الطوسي القول بأنّ في البقرة خمسمائة حكم ، ثمّ ذكر أنّه يستفاد من آية الدَّين ( « 4 » ) أربعة عشر حكماً : الأوّل :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ »
. الثاني :
« وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ »
. الثالث :
« وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ »
. الرابع :
« فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ »
. الخامس :
« وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً »
، أي لا يخون ولا ينقصه . السادس :
« فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ »
. السابع :
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ »
. الثامن :
« فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى »
. التاسع :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
. العاشر :
« وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ »
، أي لا تضجروا . الحادي عشر :
« ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها »
. الثاني عشر :
« وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ »
.
هامش
( 1 ) الإسلام يقود الحياة ( ضمن المجموعة الكاملة للشهيد الصدر ) 12 : 117 - 136 . ( 2 ) البقرة : 241 . ( 3 ) انظر : تفسير الميزان 2 : 247 ، 258 . ( 4 ) البقرة : 282 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 42 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي