20 - كونه مباحاً إمّا للعجز عن الماء بالضرر من استعماله أو لعدمه .
21 - كون وجود الماء ناقضاً للتيمّم .
22 - كون الغائط ناقضاً للوضوء موجباً له .
23 - كون الجنابة تقع بمجرّد الوطء من غير إنزال .
24 - وجوب كون التيمّم بالتراب .
25 - جوازه بالحجر الصلب ؛ لصدق اسم الصعيد عليه .
26 - وجوب كون الصعيد طاهراً .
27 - وجوب كونه مباحاً .
28 - وجوب مسح الوجه واليدين .
29 - كون الوجه يراد به بعضه ؛ لمكان الباء عند القائل بذلك ، وكذا اليد لعطفها على الوجه .
30 - وجوب الابتداء بمسح الوجه ؛ لفاء التعقيب .
31 - وجوب الموالاة إن قلنا : الأمر للفور » ( « 1 » ) .
6 - توجد بعض الآيات وردت في بعض الأحكام ثمّ نسخت بعد ذلك ، كقوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
( « 2 » ) ، فقد أمرت الآية بالتصدّق قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وأوجبت ذلك على الموسرين ، وأمّا المعدَمُون ، الذين لا يجدون شيئاً ، فقد رخّص لهم . ثمّ نُسخت بالآية التي تليها ، وهي قوله تعالى :
« أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ »
( « 3 » ) ، فإنّ المؤمنين تركوا مناجاته صلى الله عليه وآله وسلم خوفاً من بذل المال بالصدقة ، فلم يناجه منهم أحد إلّا عليّ عليه السلام ، وقد ورد بذلك عدّة روايات من طرق الفريقين ( « 4 » ) .
7 - ثمّة آيات يتمّ الاستدلال بها على حكم شرعي بعد ضمّها إلى غيرها ، من قبيل قوله تعالى :
« وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ . . . »
( « 5 » ) الدالّ على كون الإرضاع
هامش
( 1 ) كنز العرفان 1 : 30 - 32 .
( 2 ) المجادلة : 12 .
( 3 ) المجادلة : 13 .
( 4 ) انظر : تفسير الميزان 28 : 189 - 191 .
( 5 ) لقمان : 14 .